الوكيل الإخباري- أصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الأحد أمر الدفاع رقم 10 لسنة 2020.
وتاليا نص أمر الدفاع رقم 10:
أمر دفاع رقــــم (10) لسنة 2020 صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.
استنادا - لأحكام المادتين (3) و (10) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 - أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:1. تمدد المدة المقررة بموجب أحكام المادة (17/أ) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 المتعلقة بتقديم إقرارات ضريبة الدخل، والمدة المقررة بموجب المادة (12/هـ) من القانون ذاته المتعلقة بوجوب توريد الضريبة المقتطعة المحصلة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات التي وقعت كل منهما خلال العطلة الرسمية المقررة أثناء العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، وذلك حتى تاريخ 2020/6/30 .
2. تمدد المدة المقررة بموجب أحكام المادة (25) من قانون ضريبة الدخل والخاصة بتقديم الشخص المرخص له بمزاولة مهنة محاسب قانوني في المملكة بياناً بأسماء عملائه وعناوينهم لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والتي وقعت خلال العطلة الرسمية المقررة أثناء العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، وذلك حتى تاريخ 2020/6/30 .
2020/4/30رئيس الـــــــــوزراء الدكتور عمر الرزاز-
-
أخبار متعلقة
-
نادي حاتم الرياضي يكرّم طلبة الثانوية العامة في لواء بني كنانة
-
فعاليات "صيف الأردن" تواصل أمسياتها في المدرج الروماني وحدائق الجبيهة
-
الزعيم يحسم القمة.. الفيصلي يسقط الوحدات ويبلغ نهائي كأس السوبر
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الزعبي والحياصات
-
بلدة أم قيس الأثرية تستضيف الفعالية الختامية من احتفالات صيف الأردن
-
المنتخب النسوي تحت سن 17 يتعثر أمام إندونيسيا ودياً
-
هيئة الطيران المدني: حظر تسيير الرحلات عند وجود أعطال فنية
-
الأردن و7 دول تؤكد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم