الوكيل الإخباري- صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم أمس الأحد نظام معدل لنظام الجمعية الخيرية لأفراد الأمن العام.
ونصت المادة الـ 6 بالنظام تعديلًا بأنه يجوز منح الفرد العامل أكثر من مساعدة مالية خلال فترة خدمته على أن لا تزيد في مجموعها عن ألف دينار.
كما يجوز منح الفرد المتقاعد مساعدة مالية لا تزيد عن ألف دينار ولمرة واحدة فقط.
وتاليًا نص النظام كاملاً كما ورد في الجريدة الرسمية:
-
أخبار متعلقة
-
توقعات بانخفاض أسعار الزي المدرسي بفعل المنافسة
-
تحذير امني الى جميع المواطنين بخصوص "الواتس آب"
-
رئيس النيابة العامة يوعز بملاحقة مطلقي العيارات النارية مع قرب إعلان نتائج التوجيهي
-
قرابة 291 ألف زائر لمدينة البترا خلال 7 شهور معظمهم أجانب
-
المعايطة: يشيد باستعدادات الهيئة الوطنية المصرية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025
-
بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم
-
حادث سير بين 4 مركبات على طريق الزرقاء - عمان
-
7 إصابات بحادث سير بين 3 مركبات في عمان