الوكيل الإخباري- صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم أمس الأحد نظام معدل لنظام الجمعية الخيرية لأفراد الأمن العام.
ونصت المادة الـ 6 بالنظام تعديلًا بأنه يجوز منح الفرد العامل أكثر من مساعدة مالية خلال فترة خدمته على أن لا تزيد في مجموعها عن ألف دينار.
كما يجوز منح الفرد المتقاعد مساعدة مالية لا تزيد عن ألف دينار ولمرة واحدة فقط.
وتاليًا نص النظام كاملاً كما ورد في الجريدة الرسمية:
-
أخبار متعلقة
-
النعيمات ورفاقه في تحدٍ تاريخي أمام ميسي في المونديال
-
الإدارة المحلية تطلب رفع الجاهزية في البلديات
-
الأردن ودول عدة يعربون عن قلقهم من تصريحات إسرائيل بشأن فتح معبر رفح باتجاه واحد
-
أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ القصوى
-
وزارة الزراعة: لم تُسجل حالات غش داخل مهرجان الزيتون الوطني
-
الملك: فخورون بتواجد اسم الأردن في قرعة كأس العالم 2026
-
الأمير علي يترأس الوفد الأردني لحضور قرعة كأس العالم في العاصمة الأميركية واشنطن
-
تهالك أجزاء من طريق إربد عجلون وسط مطالب بإعادة تأهيلها