الوكيل الإخباري- صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم أمس الأحد نظام معدل لنظام الجمعية الخيرية لأفراد الأمن العام.
ونصت المادة الـ 6 بالنظام تعديلًا بأنه يجوز منح الفرد العامل أكثر من مساعدة مالية خلال فترة خدمته على أن لا تزيد في مجموعها عن ألف دينار.
كما يجوز منح الفرد المتقاعد مساعدة مالية لا تزيد عن ألف دينار ولمرة واحدة فقط.
وتاليًا نص النظام كاملاً كما ورد في الجريدة الرسمية:
-
أخبار متعلقة
-
المستقلة: قرار قضائي قطعي بحل حزب الغد الأردني
-
القبول الموحد يكشف عن موعد إعلان نتائج الدبلوم المتوسط
-
الأشغال: إغلاق الجسر العلوي في عين الباشا لأعمال تأهيل الإنارة
-
تعميم هام من وزير التربية لكافة الجامعات الحكومية والخاصة
-
السفير الكوري: الأردن يمثل تجسيدا حقيقيا لترسيخ قيم التضامن الإنساني
-
إصابة في الركبة تحرم النشامى من حارس عرينه
-
إنجاز أردني جديد .. زياد عشيش يتأهل إلى نهائي آسياد ناغويا
-
ضبط مركبة تسير بسرعة 220 كم/ساعة على طريق شويعر