الوكيل الإخباري- صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم أمس الأحد نظام معدل لنظام الجمعية الخيرية لأفراد الأمن العام.
ونصت المادة الـ 6 بالنظام تعديلًا بأنه يجوز منح الفرد العامل أكثر من مساعدة مالية خلال فترة خدمته على أن لا تزيد في مجموعها عن ألف دينار.
كما يجوز منح الفرد المتقاعد مساعدة مالية لا تزيد عن ألف دينار ولمرة واحدة فقط.
وتاليًا نص النظام كاملاً كما ورد في الجريدة الرسمية:
-
أخبار متعلقة
-
الترخيص المتنقل بالأزرق الأحد والاثنين
-
إعلان بغداد يؤكد على دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الاثنين- أسماء
-
الصفدي: الأردن يولي حقوق الإنسان والحريات اهتمامًا كبيرًا ويعزز القوانين المتعلقة بها
-
الترخيص المتنقل "المسائي" بلواء بني عبيد غدًا الأحد
-
السياسية والبرلمانية: المرأة حاضرة في المجالس المنتخبة والمعينة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
توضيح حول حركات الدفع عن طريق إي فواتيركم