الوكيل الاخباري- أكدت وزارة العمل أنه يحظر على صاحب العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل اليومية أو الاسبوعية دون موافقة العامل الا في الحالات المقررة ضمن القانون.
وقالت وزارة العمل في منشور عبر "فيسبوك" إنه يجوز تشغيل العامل بموافقته أكثر من ساعات العمل اليومية أو الاسبوعية على أن يتقاضى العامل عن ساعات العمل الاضافية أجر لا يقل عن 125% من أجره المعتاد.
وأشارت إلى أنه إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجر إضافي لا يقل عن 150% من أجره المعتاد.
-
أخبار متعلقة
-
جامعات تؤجل دوام العاملين الخميس وتحول محاضرات الطلبة إلى التعليم عن بُعد
-
تربية القصر تؤخر دوام الطلبة ليوم غدٍ الخميس إلى الساعة العاشرة صباحًا
-
تربية قصبة الكرك تؤخر دوام الطلبة ليوم غد الخميس إلى العاشرة صباحا
-
العربي يتوّج بلقب دوري الدرجة الأولى ويصعد للمحترفين
-
"بنك الملابس" ينظم صالة متنقلة ويوما طبيا مجانيا بمنطقة سويمة
-
توجيه هام من وزير الشباب بخصوص المباراة النهائية غداً
-
تربية المزار الجنوبي تؤخر دوام الطلبة ليوم غد الخميس إلى العاشرة صباحا
-
الأميرة ريم علي تستضيف أمين جامعة الدول العربية بلقاء حواري