الوكيل الاخباري- أكدت وزارة العمل أنه يحظر على صاحب العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل اليومية أو الاسبوعية دون موافقة العامل الا في الحالات المقررة ضمن القانون.
وقالت وزارة العمل في منشور عبر "فيسبوك" إنه يجوز تشغيل العامل بموافقته أكثر من ساعات العمل اليومية أو الاسبوعية على أن يتقاضى العامل عن ساعات العمل الاضافية أجر لا يقل عن 125% من أجره المعتاد.
وأشارت إلى أنه إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجر إضافي لا يقل عن 150% من أجره المعتاد.
-
أخبار متعلقة
-
بدء تنفيذ المسح الوطني للشباب 2025 غدا
-
الملك يدعو لتبني نهج حكومي موحد يسهم في تبسيط الإجراءات على المستثمر
-
مدير الاستهلاكية المدنية: نوفر السلع الأساسية للمستهلكين بأسعار وجودة عالية
-
وفد من القيادة العامة لشرطة أبو ظبي يزور مديرية الأمن العام
-
مدير الصوامع: مخزون الأردن من القمح يكفي الاستهلاك المحلي حتى 10 أشهر
-
إطلاق مشروع تشغيل غرف تبريد صديقة للبيئة في جمرك عمّان
-
بلديات تستعد للظروف الجوية المتوقعة
-
مدير الإعلام العسكري يحاضر في كلية الدفاع الوطني