الوكيل الاخباري- أكدت وزارة العمل أنه يحظر على صاحب العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل اليومية أو الاسبوعية دون موافقة العامل الا في الحالات المقررة ضمن القانون.
وقالت وزارة العمل في منشور عبر "فيسبوك" إنه يجوز تشغيل العامل بموافقته أكثر من ساعات العمل اليومية أو الاسبوعية على أن يتقاضى العامل عن ساعات العمل الاضافية أجر لا يقل عن 125% من أجره المعتاد.
وأشارت إلى أنه إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجر إضافي لا يقل عن 150% من أجره المعتاد.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يرحب بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية
-
الملك يلتقي ولي العهد السعودي بمدينة نيوم
-
ايعاز من رئيس الوزراء الى جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية
-
جامعات تحول دوام الطلبة "عن بُعد" - اسماء
-
تحذير من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
-
الأمن العام يوضّح ملابسات المشاجرة الجماعية في عمان وضبط 9 أشخاص
-
مؤسسة الضمان توضح أجر الشمول ونسب الزيادة السنوية في الانتساب الاختياري
-
بلدية جرش تنفذ أعمال صيانة في حديقة زين