الوكيل الاخباري- أكدت وزارة العمل اليوم الخميس أنه يعاقب صاحب العمل في حال عدم الإلتزام بالحد الأدنى للأجور أو تأخير الأجر أو التمييز بين الجنسين في الأجر بغرامة مالية.
تنص المادة (53) من قانون العمل الأردني على أن يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها من 500 - 1000 في حال دفعه للعامل أجراً يقل عن الحد الادنى للاجور، كما ويحكم عليه بدفع فرق الاجور للعامل.
جاء ذلك ضمن الحملة التوعوية بالحقوق العمالية بموجب قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي تحت شعار (واعي/ة) التي أطلقتها وزارة العمل مع منظمة العمل الدولية واللجنة الاردنية لانصاف الأجور.
-
أخبار متعلقة
-
انطلاق فعاليات مهرجان صيف الأردن اليوم
-
وفاة عشريني إثر تعرضه للطعن في البيادر
-
انطلاق فعاليات مهرجان صيف الأردن اليوم
-
انطلاق موسم المراكز الصيفية لتحفيظ القران في المفرق
-
الاردن يعزي بضحايا انفجار محول كهربائي داخل مدرسة في افريقيا الوسطى
-
تعبيد عدد من الطرق في لواء بني عبيد بكلفة 120 ألف دينار
-
ورشة توعوية للحد من مخاطر السمنة بمركز شابات جديتا
-
ورشة توعوية حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي في المفرق