كما أدانت المشتكى عليهما (س) و (ر) بجرم القيام بطباعة أو بيع أو عرض نقوش أو صور أو رسوم تعطي عن الأردنيين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم أو اعتبارهم المسند إليهما خلافا لأحكام المادة (468) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية بوصفه المعدل، والحكم عليهما عملا بأحكام المادة (468) من قانون العقوبات بالغرامة (خمس دنانير) والرسوم لكل منهما.
وجاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أنه وأثناء وجود المشتكى عليه (ر) على سطح منزله خلال فترة الحظر الشامل، شاهد رجال الشرطة حضروا إلى المسجد القريب من منزله وقاموا بإلقاء القبض على المصلين والإمام كونه لا توجد صلاة جمعة بناء على أمر الدفاع، وقام بتصوير لحظة إلقاء القبض عليهم وقام بنشر مقطع الفيديو على مجموعة واتس أب خاصة بعائلته، وبعدها تم تداول المقطع على تطبيقات التواصل الاجتماعي، وقد وصل المقطع إلى المشتكى عليه (س) عن طريق أحد أصدقائه، فقام بنشره على تطبيق (التيك توك) ثم قام بحذف المقطع، وعليه جرت الملاحقة.
يذكر أن المادة (468) من قانون العقوبات تنص على ما يلي:
(من طبع أو باع أو عرض نقوشاً أو صوراً أو رسوماً تعطي عن الأردنيين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم واعتبارهم، عوقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم).
-
أخبار متعلقة
-
"المهندسين" تدعو الهيئة العامة الاستثنائية لمناقشة تعديلات قانون النقابة
-
المياه : ضبط 4 اعتداءات جديدة في الموقر لتعبئة صهاريج مخالفة
-
توقيع عقود عمل لـ470 شابًا ضمن مبادرة "من الفرصة إلى العمل" في العقبة
-
وزير التربية: مخرجات التعليم المهني والتقني تشكّل رافدا رئيسيا لسوق العمل
-
تراجع عدد الأحزاب السياسية في الأردن إلى 30 حزبا
-
صدور إرادتان ملكيتان بإرجاء اجتماع مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في 2 تشرين الثاني المقبل
-
الضمان الاجتماعي: ارتفاع أعداد المؤمن عليهم الفعّالين بأكثر من (70) ألفاً خلال عام
-
رمال تورز تحتفل بيوم السياحة العالمي وتعلن شراكة مع «يلا جوردان» لتعزيز السياحة الداخلية