الوكيل الإخباري- ذكّر وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، بالعقوبات المفروضة بموجب قانون الدفاع.
وقال العضايلة، في إيجاز صحفي، مساء الجمعة، إنّ "أمر الدفاع رقم (8)، المستند إلى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م، ينصّ على إيقاع عقوبات تصل حدّ الحبس حتى ثلاث سنوات، وغرامة ماليّة مقدارها ثلاثة آلاف دينار؛ بحقّ كلّ من يعرّض أيّ شخص للعدوى، أو يقوم بأيّ تصرّف من شأنه نقل العدوى إلى الغير، أو يخالف التعهّد الذي تمّ توقيعه للالتزام بالحجر الصحّي الذاتي "المنزلي" وعدم مخالطة الآخرين خلال المدة المقررة من الجهات المختصّة".
-
أخبار متعلقة
-
لجنة الدفاع المدني تناقش في معان خطة الشتاء
-
عاجل ضبط متسولة من ذوي الأسبقيات بحوزته 3313 دينار في عمان
-
الإعلان عن موعد تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال لطلبة مكرمة أبناء العشائر
-
يوم وظيفي في جمعية المستثمرين الأردنية
-
وزير المياه: يجب ألا تستخدم الموارد المائية كسلاح أو أداة سياسية
-
الإسباني توريس مديرا فنيا للحسين إربد
-
وزيرا التربية والتنمية الاجتماعية يلتقيان المديرة التنفيذية لليونيسف
-
اللواء الركن الحراسيس يزور سلاح المدفعية الملكي