الوكيل الإخباري- ذكّر وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، بالعقوبات المفروضة بموجب قانون الدفاع.
وقال العضايلة، في إيجاز صحفي، مساء الجمعة، إنّ "أمر الدفاع رقم (8)، المستند إلى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م، ينصّ على إيقاع عقوبات تصل حدّ الحبس حتى ثلاث سنوات، وغرامة ماليّة مقدارها ثلاثة آلاف دينار؛ بحقّ كلّ من يعرّض أيّ شخص للعدوى، أو يقوم بأيّ تصرّف من شأنه نقل العدوى إلى الغير، أو يخالف التعهّد الذي تمّ توقيعه للالتزام بالحجر الصحّي الذاتي "المنزلي" وعدم مخالطة الآخرين خلال المدة المقررة من الجهات المختصّة".
-
أخبار متعلقة
-
منتدى التواصل الحكومي يستضيف المديرة العامة للإسكان والتطوير الحضري
-
الاستهلاكية المدنية تنظم حملة للتبرع بالدم
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل القائم بأعمال السفير الأميركي في عمان
-
منع فعالية في وسط البلد بالعاصمة يوم الجمعة المقبل
-
الجيش يحبط تهريب مواد مخدرة باستخدام بالونات موجهة
-
البريد الأردني يستعد لإطلاق منصة متقدمة للتعليم المهني والتقني
-
وزارة الأشغال: إنجاز مشاريع العقبة للعام 2025 بنسبة 100%
-
البترا تواجه انخفاضا حادا في أعداد زوارها الأجانب