وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي بأن أهم ما يميز تأمين إصابات العمل والمنافع التي يوفرها بأنه لا يشترط فترات اشتراك محددة للمؤمن عليه لاستحقاق أي منفعة من منافع هذا التأمين وإنما يستفيد منها المؤمن عليه منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل شريطة أن تكون إصابة العمل معتمدة من قبل المؤسسة.
وبينت المؤسسة بأنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كلي إصابي دائم فيستحق المصاب راتب اعتـلال شهري يعـادل (75%) من أجره الذي اتخذ أسـاساً لتسـديد اشتراكاته بتاريـخ وقـوع الإصـابة، ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة، ويزاد هذا الراتب عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة (40) دينار، ويزاد هذا الراتب بنسبة (25%) منه إذا كان المصاب بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية بناء على قرار من المرجع الطبي بالمؤسسة شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.
وأضافت أنه في حال نشأ عن إصابـة العمل عجز جزئي دائم لا تقل نسبته عن (30%) فيستحق المصـاب راتب اعتلال شهري يحسب على أساس نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي، ويزاد هذا الراتب عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة (40) دينار.
-
أخبار متعلقة
-
الضمان الاجتماعي توفر خدمة جديدة لمتقاعديها للاستفادة من الخصومات الجامعية
-
أمانة عمان تصدر دليلا جديدا لتصنيف الوظائف المهنية
-
البرلمان العربي يثمن الجهود الأردنية للتوصل إلى حل لأزمة السويداء السورية
-
ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 21% خلال 7 أشهر
-
الكشف عن تفاصيل جديدة حول حالات التسمم في إربد
-
69 زيارة تفتيشية تنفذها حماية البيئة في معان خلال النصف الأول من 2025
-
المياه : ضبط اعتداءات في جنوب عمان وبرقش ومأدبا واربد لتعبئة صهاريج وبيعها
-
الأميرة سمية بنت الحسن تفتتح المؤتمر الدولي لنادي الهمبولت بجامعة جدارا