الوكيل الإخباري – تضمن مشروع القانون المعدل لقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة، تعديلا بشأن علاوات حسن السلوك للأفراد.
ووفقا لمشروع القانون المعدل، الذي يشرع مجلس النواب بنقاشه، الأحد، أصبحت "علاوات شارات حسن السلوك وشروط منحها والحرمان منها وكيفية حملها، تحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية".
في المقابل، يعطي القانون الحالي، لرئيس هيئة الأركان المشتركة، الحق في تحديد شروط وعلاوات شارات حسن السلوك".
وبذلك، تحدد علاوات وشروط شارات حسن السلوك، بموجب تعليمات تصدر بعد إقرار التعديلات على القانون، وليس كما هو معمول به حاليا، عن طريق رئيس هيئة الأركان.
ويجب مرور هذه التعديلات، بمسارها الدستوري، لتصبح سارية المفعول؛ عن طريق إقرارها من مجلس الأمة (الأعيان والنواب)، ومصادقة الملك عليها.
-
أخبار متعلقة
-
إغلاق معبر جسر الملك حسين
-
الحكومة : نتابع ما يتم تداوله من أنباء حول وجود حدث أمني على الطرف الآخر من معبر الكرامة
-
لجنة بيع الأرقام المميزة تراجع وتعدّل تعليمات المزاد المبدئية وذلك لزيادة الفئة المستهدفة
-
إعلام عبري: إطلاق نار عند معبر الكرامة على الحدود مع الأردن
-
الضمان الاجتماعي توفر خدمة جديدة لمتقاعديها للاستفادة من الخصومات الجامعية
-
أمانة عمان تصدر دليلا جديدا لتصنيف الوظائف المهنية
-
البرلمان العربي يثمن الجهود الأردنية للتوصل إلى حل لأزمة السويداء السورية
-
ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 21% خلال 7 أشهر