الوكيل الإخباري – تضمن مشروع القانون المعدل لقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة، تعديلا بشأن علاوات حسن السلوك للأفراد.
ووفقا لمشروع القانون المعدل، الذي يشرع مجلس النواب بنقاشه، الأحد، أصبحت "علاوات شارات حسن السلوك وشروط منحها والحرمان منها وكيفية حملها، تحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية".
في المقابل، يعطي القانون الحالي، لرئيس هيئة الأركان المشتركة، الحق في تحديد شروط وعلاوات شارات حسن السلوك".
وبذلك، تحدد علاوات وشروط شارات حسن السلوك، بموجب تعليمات تصدر بعد إقرار التعديلات على القانون، وليس كما هو معمول به حاليا، عن طريق رئيس هيئة الأركان.
ويجب مرور هذه التعديلات، بمسارها الدستوري، لتصبح سارية المفعول؛ عن طريق إقرارها من مجلس الأمة (الأعيان والنواب)، ومصادقة الملك عليها.
-
أخبار متعلقة
-
العيسوي ينقل اعتزاز الملك وولي العهد بتقدم الجامعة الأردنية للمرتبة 324 عالميا
-
قرارات مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
-
مستشفى المقاصد: معالجة 270 مريضا بالمجان في عجلون
-
أكثر من 115 ألف خريج وافد من الجامعات الأردنية خلال 25 عامًا
-
الأردن يدين تصريحات إسرائيلية تدعو إلى فرض السيادة على الضفة الغربية
-
وفاة و7 اصابات اثر حريق منزل في عمان
-
انطلاق التشغيل التجريبي على خط الكرك - عمان
-
وصول عدد من الأطفال الغزيين إلى الأردن