وأوضحوا، أن فئات الخمسين دينارا المزورة يتم تداولها بشكل محدود الامر الذي لم يتسن لهم معرفة مصدرها مؤكدين أن فئة الخمسين دينارا المزورة هي الاكثر شيوعا.
من جانبه، قال مصدر أمني إن المادة رقم (260) من قانون العقوبات الأردني نصت على أن التزوير هو "تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي".
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الوكيل الإخباري"، أن القانون يجرم تداول العملة المزورة حتى وإذا كان المتهم لم يقم بتزوير العملة بنفسه وللمدعى العام الصلاحية أن يجدد توقيف المتهم ثلاث أشهر على أن لا يزيد مدة الوقيف على ربع الحد الأقصى في الجناية معاقب عليها بالأشغال المؤقتة.
وتنص المادة رقم (29 /(ب من قانون البنك المركزي الأردني لعام 1970 على: لا يلزم البنك المركزي دفع تعويض عن ورقة نقدية أو مسكوكة فقدت أو سرقت أو تلفت أو شوهت.
وللبنك المركزي، وبمحض اختياره ووفق الشروط التي يقررها، أن يدفع قيمة مثل هذه وتفحص أوراق النقد الأردنية المشوّهة المقدمة للتعويض عنها للتأكد من أنها غير مزيفة.
-
أخبار متعلقة
-
طالب يعتدي على معلم بمنشار بعد انتهاء الدوام .. والمعلم : لن أتنازل أبداً
-
وزارة الأوقاف: تدريب 913 إماما وداعية وواعظة خلال 2025
-
البث المباشر لـ "برنامج الوكيل"
-
العثور على جثة شاب عشريني في إربد والتحقيقات جارية
-
استئجار بئر مياه لتحسين التزويد المائي في قضاء رحاب
-
الجيش يجلي الدفعة الـ 33 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن
-
الجيش يحبط محاولة تسلل أربعة أشخاص عبر إحدى الواجهات الحدودية
-
نقابة الصحفيين تفتح باب الاستفادة من المنح الجامعية