الوكيل الإخباري - أكد الناطق الإعلامي بإسم وزارة العمل محمد الزيود أنه بموجب امر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 والبلاغات الصادره بموجبه لايجوز انهاء عقود العمل غير محددة المدة.
أما بخصوص العقود محددة المدة بين الزيود أن صاحب العمل ملزم بتجديدها لمدة مساوية لمدة العقد الأخير مع العامل أو لغاية انتهاء العمل بقانون الدفاع (اي المدتين تنتهي بعد الأخرى)، شريطة أن يكون العقد قد انتهى بتاريخ 2020/4/30 او ما بعد ذلك وأن يكون قد تم تجديد العقد في السابق 3 مرات فأكثر.
وأضاف الزيود أن الوزارة تلزم صاحب العمل بإعاده العامل الذي يتم انهاء خدماته خلافا لذلك ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب العمل استنادا لأمر الدفاع رقم 6 والبلاغات الصادره بموجبه.
ولفت إلى أن الوزارة تستقبل الشكاوى العمالية من خلال منصة "حماية" على موقعها الإلكتروني أو عبر هواتف غرفة العمليات ويتم التعامل معها بسرية أو بشكل علني بحسب رغبة العامل، إضافة إلى الجولات التفتيشية التي تنفذها فرق التفتيش في الوزارة للتأكد من مدى التزام المنشآت بمختلف القطاعات في القطاع الخاص بتطبيق أمر الدفاع رقم 6 والبلاغات الصادرة بموجبه.
-
أخبار متعلقة
-
تربية الطفيلة تعزز منظومة التعليم الدامج وتبحث تطوير مسار الإحالة الوطني
-
استقبال طلبات الترشح لانتخابات غرف التجارة في 20 تشرين الأول
-
مؤتمر صحفي للأمير علي بن الحسين اليوم للحديث عن أزمة بث مباراة الأردن وسوريا
-
بنك الملابس الخيري يستعد لإقامة صالة ملابس متنقلة في الظليل غدا الأربعاء
-
الأردن يسير قافلة جديدة إلى لبنان محمّلة بـ20 شاحنة من المواد الغذائية
-
سلطة العقبة و المركز الوطني لحقوق الإنسان يبحثان تعزيز التعاون
-
جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في اربد
-
غرفة صناعة اربد تنظم ورشة حول الذكاء الاصطناعي