الوكيل الاخباري - نشرت الجريدة الرسمية السعودية ، قرار تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية العربية السعودية.
ونص القرار على إحلال عبارة “بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية” محل عبارة “بقرار من وزير الداخلية”.
وفيما يلي نص المادة بعد التعديل الجديد:
يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية :
1- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.
3- أن يجيد اللغة العربية.
4- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية.
-
أخبار متعلقة
-
الكشف عن الحالة الصحية لقائد طائرة فلاي دبي المطعون
-
ترامب: أدائي "كان سيئا" في شرح سجلي الاقتصادي
-
ولاية بنسلفانيا الأميركية تسجل 943 إصابة بالحصبة مع تفاقم المرض
-
ترامب يقول إنه بحث مع نتانياهو في حادثة "فلاي دبي"
-
مقتل شخصين بحادث إطلاق نار في مستودع في ولاية فرجينيا الأمريكية
-
مقتل 7 أشخاص وإصابة 4 باستهداف حافلة بالرصاص في ريف حمص
-
الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالمدفعية محيط قرية بريف القنيطرة بسوريا
-
"فلاي دبي" تعلق رحلاتها مؤقتا من وإلى إسرائيل