الوكيل الاخباري - نشرت الجريدة الرسمية السعودية ، قرار تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية العربية السعودية.
ونص القرار على إحلال عبارة “بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية” محل عبارة “بقرار من وزير الداخلية”.
وفيما يلي نص المادة بعد التعديل الجديد:
يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية :
1- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.
3- أن يجيد اللغة العربية.
4- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية.
-
أخبار متعلقة
-
ليبيا تنفي إبرام اتفاق لنقل مهاجرين من الولايات المتحدة إلى أراضيها
-
ترامب: قد نخفف قيود تصدير الرقائق إلى بعض دول الخليج
-
ماكرون: الضربات الجوية في سوريا لن تحقق الأمن لإسرائيل
-
ماكرون يطلب من الشرع حماية جميع السوريين من دون استثناء
-
ماكرون يستقبل الشرع بقصر الإليزيه في باريس والجالية السورية تستقبله بحفاوة
-
نائب الرئيس الأميركي يدعو إلى مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا
-
روسيا تعلن عن نسخ مطوّرة من درونات "لانسيت" الانتحارية
-
السيسي: نحرص على ألا يتم تهجير أهل غزة