الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالموافقة على تعديل يسمح للموظف العام الراغب بالترشح لعضوية مجلس النواب طلب إجازة من دون راتب من الجهة التي يعمل لديها قبل 90 يوما من موعد الاقتراع.
كما تحظر الفقرة (ب) من المادة (11) الواردة في مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2021، على الموظف العام استغلال وظيفته تحت طائلة بطلان الترشح.
وتنص على أن الموظف العام يعتبر مستقيلا حكما من وظيفته بتاريخ نشر إعلان فوزه بالانتخابات في الجريدة الرسمية.
-
أخبار متعلقة
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
-
لجنة في الأعيان تلتقي السفير الجزائري
-
وزير الصناعة: الحكومة باشرت العمل على متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين