الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، المادة رقم 10 من مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022، كما وردت في قرار اللجنة القانونية النيابية.
وتجرم المادة رقم 10 الغش في المقاولات رغم حالة من الجدل سادت مواقف النواب على المادة.
وتنص الفقرة (أ) من البند رقم 2 في المادة على: "كل من اقترف غشا في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو توريد أو غيره من العقود التي ارتبط بها مع الحكومة أو إحدى الإدارات العامة أو مرافق النفع العام بقصد جر مغنم له أو لغيره أو إضرار بأي منها يعاقب بالأشغال المؤقتة".
فيما نصت الفقرة (ب) على: "لا تقل العقوبة المقررة في البند (أ) من هذه الفقرة عن خمس سنوات إذا كان الغرض من العقد الوفاء بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالماً بهذا الغرض".
ونصت الفقرة (ج) على: "يعاقب بأي من العقوبتين المنصوص عليهما في هذه الفقرة المتعاقدون والمقاولون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الغش راجعاً إلى فعلهم".
فيما نص البند رقم 3 على: "يحكم على الجاني إضافة للعقوبات المقررة في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة بالرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها أو ما لحق بجهة الإدارة من ضرر".
وبدأ مجلس النواب الاثنين الماضي، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022.
-
أخبار متعلقة
-
حلّ "نيابي" لأزمة شاحنات الفوسفات يعيد العدالة وينهي الازدحام
-
"الريادة النيابية" تُقر مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية لعام 2025
-
الاستثمار النيابية تدعو لتحويل الاتفاقيات مع الجزائر إلى مشاريع تخدم اقتصادي البلدين
-
لجنة الشباب النيابية تبحث جاهزية منتخب كرة القدم للمرحلة المقبلة
-
السعود من الجزائر: سنبقى الأوفياء للقضية الفلسطينية بقيادة ملك هاشمي شارك بنفسه بالإنزالات الإغاثية
-
رئيس مجلس الأعيان يهنئ عمال الوطن بعيدهم
-
كتلة حزب عزم تهنئ عمال الوطن بمناسبة عيد العمال
-
رئيس مجلس النواب: كلنا فخر بعظيم منجزات عمال الوطن