الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على تعديل المادة 88 من الدستور الأردني.
وتتمحور المادة حول ملء شاغر الأعيان للوفاة أو الاستقالة عبر التعيين من جلالة الملك.
وأصبحت المادة بعد التعديل كالآتي: "إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يملأ محله إن كان عينا بطريق التعيين من الملك، وإذا كان نائبا يقوم المجلس بإشعار الهيئة المستقلة خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله وفق أحكام قانون الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ الإشعار بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".
-
أخبار متعلقة
-
الفايز: الملك يؤكد دوما بأنه لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين
-
"الميثاق النيابية" تراقب الإنجاز على أرض الواقع
-
شحادة: برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029 منتصف أيلول
-
دعوات نيابية لتعزيز العدالة الوظيفية في شركة مياه العقبة
-
"عزم النيابية": خطوة بريطانيا تجاه فلسطين موقف شجاع نحو العدالة
-
مشتركة بـ"الأعيان" تناقش دراسة تحليلية حول واقع وآفاق تشغيل الشباب
-
الغويري: "ميناء الحاويات" قصة نجاح في الشراكة بين القطاعين العام والخاص
-
النواب يطّلعون على تقنيات مكافحة المخدرات ويثنون على الجهود الوقائية