الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أقر مجلس النواب المادة (44) من مشروع قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022.
وتعنى المادة التي صوّت عليها النواب خلال جلسة تشريعية، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، في تنظيم تسوية نزاعات عقود الاستثمار بين الجهة الرسمية والمستثمر من خلال التحكيم وفقا للقواعد المتفق عليها بينهما وفي حال وجود اتفاق تحكيم دون تحديد للقواعد فللمستثمر اختيار تطبيق أي من القواعد التالية:
1- قانون التحكيم الأردني
2-قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)
3- قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية
وكان النواب رفضوا مقترحا باعتماد قانون التحكيم الأردني دون سواه للتحكيم بين الجهات الرسمية والمستثمرين حفاظا على سيادة القانون.
وتاليا المادة (44) في مشروع القانون:
-
أخبار متعلقة
-
"عزم النيابية" تزور صندوق استثمار أموال الضمان
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يكتب: الخطة موجودة، ولكن...
-
مطالب برلمانية لإلغاء قرار رفع معدل الطب
-
"الاقتصاد والآثار" النيابيتان ترفعان توصيات للحكومة لدعم القطاع السياحي
-
الفايز: الملك يؤكد دوما بأنه لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين
-
"الميثاق النيابية" تراقب الإنجاز على أرض الواقع
-
شحادة: برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029 منتصف أيلول
-
دعوات نيابية لتعزيز العدالة الوظيفية في شركة مياه العقبة