الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب، المادة رقم (6) في مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022.
وتحدد المادة المعدلة الشروط الواجب توفرها فيمن يعين ضابطا في القوات المسلحة، من شرط الطول بأن لا يقل عن 165 للذكور و155 للإناث، وأن يكون بلغ الثامنة عشرة من عمره في السنة التي جند فيها.
وأجازت التعديلات الجديدة لمدير شؤون الضباط تجاوز شرط الطول في حالات الضرورة.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022 لمواكبة التطور الذي تشهده القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في مختلف المجالات، وبما يلبي ضرورات العمل الحالي فيها ولتغيير بعض المسميات بما يتوافق مع الواقع العملي المعمول به في القوات المسلحة.
كما جاءت لإعادة النظر بالأحكام المتعلقة بالانتداب والنقل والإعارة والاستغناء عن خدمة الضابط والطرد من الخدمة والإعادة إليها، ولتنظيم إجازة الأبوة، وكف اليد، والإلحاق وجميع الشؤون المتعلقة بالاستيداع.
وتاليا نص المادة:
-
أخبار متعلقة
-
الفايز يُلقي كلمة بمؤتمر قمة البوسفور الـ16 في إسطنبول
-
مالية الأعيان تناقش السياسات الاقتصادية العامة
-
موازنة 2026 بين خطاب الأرقام وواقع المواطن
-
القاضي يلتقي وفدا من أطباء الأسنان ويستمع لمطالبهم
-
رئيس مجلس النواب يؤكد حرصه على تعزيز العلاقات البرلمانية مع مجلس الشورى القطري
-
مطالبة نيابية برفع رواتب الموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين
-
النواب يقر صيغة الرد على خطاب العرش
-
تنويه من مجلس النواب بخصوص الجلسة الأولى للقاضي