الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب، المادة رقم (6) في مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022.
وتحدد المادة المعدلة الشروط الواجب توفرها فيمن يعين ضابطا في القوات المسلحة، من شرط الطول بأن لا يقل عن 165 للذكور و155 للإناث، وأن يكون بلغ الثامنة عشرة من عمره في السنة التي جند فيها.
وأجازت التعديلات الجديدة لمدير شؤون الضباط تجاوز شرط الطول في حالات الضرورة.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022 لمواكبة التطور الذي تشهده القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في مختلف المجالات، وبما يلبي ضرورات العمل الحالي فيها ولتغيير بعض المسميات بما يتوافق مع الواقع العملي المعمول به في القوات المسلحة.
كما جاءت لإعادة النظر بالأحكام المتعلقة بالانتداب والنقل والإعارة والاستغناء عن خدمة الضابط والطرد من الخدمة والإعادة إليها، ولتنظيم إجازة الأبوة، وكف اليد، والإلحاق وجميع الشؤون المتعلقة بالاستيداع.
وتاليا نص المادة:
-
أخبار متعلقة
-
توضيح هام حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي
-
رئيس مجلس النواب يبحث مع سفيرة أستراليا تعزيز التعاون البرلماني
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان