الوكيل الإخباري - صوت مجلس النواب اليوم الخميس، الموافقة على مادة رقم (3) من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، كما ورد من اللجنة القانونية.
وتنص المادة الثالثة كما يلي:
أ-يعاقب كل من دخل أو وصل قصدا إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات أو وسيلة تقنية المعلومات أو أي جزء منها بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن (300 ) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (600 ) ستمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب-إذا كان الدخول أو الوصول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو نشر أو إعادة نشر أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو خسارة سريتها أو تشفير أو إيقاف أو تعطيل عمل الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات أو تقنية معلومات أو أي جزء منها فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (600 ) ستمائة دينار ولا تزيد على (3000 ) ثلاثة آلاف دينار، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن ( 3000 ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (15000 ) خمسة عشر ألف دينار إذا تمكن من تحقيق النتيجة.
ج- يعاقب كل من دخل أو وصل قصداً إلى موقع إلكتروني لتغييره أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو تشفيره أو إيقافه أو تعطيله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (600 ) ستمائة دينار ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف دينار.
-
أخبار متعلقة
-
الأخوة الأردنية القطرية في الأعيان تلتقي السفير القطري
-
"العمل النيابية" تبحث تعديل التعليمات الخاصة بنظام الرسائل النصية
-
النقل والسياحة والنواب في اجتماع موسع لدعم شركات الطيران الوطنية
-
رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير القطري لدى المملكة
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
وفد نيابي يطلع على احتياجات لواء غرب إربد
-
لجنة فلسطين النيابية تؤكد دعمها لإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم
-
الصفدي: مجلس النواب يدعم بكل الطاقات والأدوات إعلان ولي العهد بإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم