الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على تعديل المادة 72 من الدستور الأردني والتي تتعلق باستقالة أي عضو من المجلس.
وبعد التعديل أصبحت المادة كالآتي: "يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها".
ووافق 100 نائب على التعديل، فيما خالف 9 نواب، من 109 أصل نواب حضروا الجلسة.
-
أخبار متعلقة
-
ملتقى البرلمانيات الأردنيات يزور "سيدات الأعمال"
-
"خارجية الأعيان" تلتقي وفدًا حزبيًا بريطانيًا
-
بحضور البكار والخلايلة .. النواب يبحثون المادة 23 من قانون العمل
-
مطالب نيابية بزيادة موازنة محافظة اربد
-
ضرائب ورسوم تثقل كاهل شركات الطيران .. ونواب يدقّون ناقوس الخطر
-
"عزم النيابية" تزور صندوق استثمار أموال الضمان
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يكتب: الخطة موجودة، ولكن...
-
مطالب برلمانية لإلغاء قرار رفع معدل الطب