الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على إقرار المادة (10) في مشروع قانون الانتخاب لسنة 2021 والتي تبين شروط الترشح لعضوية المجلس.
ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب حسب المادة (10) ما يلي:
أ- أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل
ب- أن يكون مسجلا ضمن جداول الناخبين النهائية
ج- أن يكون قد أتم خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره قبل تسعين يوما من موعد الاقتراع
د- أن لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا
هـ- أن لا يكون محكوما عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه
و- أن يكون كامل الأهلية
ز- أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعيّن بقانون خاص
ح- أن لا يكون متعاقدا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يؤجرها أو يبيعا شيئا من أمواله، أو يقايضها عليه باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما أو شريكا في شركة بنسبة لا تزيد على (5%) ويحظر على على العضو التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الجهات المشار إليها في هذه الفقرة.
-
أخبار متعلقة
-
كتل نيابية تُدين اعتداء قوات الاحتلال على أسطول الصمود
-
لجنتا المرأة والتنمية في الأعيان تزوران مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني
-
"الإعلام النيابية" تزور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
-
"ثقافة الأعيان" تلتقي مديرة مركز زها الثقافي
-
الخشمان: كلمة الملكة رانيا جسدت الموقف الأردني في نصرة فلسطين
-
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية: خطاب جلالة الملك في الأمم المتحدة كشف زيف "إسرائيل الكبرى"
-
رئيس مجلس النواب: كلمة الملك تجسيد لمواقف الأردن الثابتة تجاه فلسطين
-
الزراعة النيابية تناقش سبل دعم مربي الثروة الحيوانية وزيادة كمية الأعلاف