الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب في جلسته التي ترأسها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، المادة (5) في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تنص على: يعاقب كل من قام بإنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها على منصات التواصل الاجتماعي ونسبها زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1500) ألف وخمسمائة دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كما يعقاب وفق المادة كل من قام باصطناع أو انشاء أو تصميم برنامج أو تطبيق أو موقع إلكتروني أو بريد إلكتروني أو ما يماثله ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.
-
أخبار متعلقة
-
القاضي يلتقي وفدا من أطباء الأسنان ويستمع لمطالبهم
-
رئيس مجلس النواب يؤكد حرصه على تعزيز العلاقات البرلمانية مع مجلس الشورى القطري
-
مطالبة نيابية برفع رواتب الموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين
-
النواب يقر صيغة الرد على خطاب العرش
-
تنويه من مجلس النواب بخصوص الجلسة الأولى للقاضي
-
"خارجية الأعيان" تلتقي وزير الخارجية وشؤون المغتربين
-
القاضي يؤكد دعمه لديوان المحاسبة وتعزيز استقلاليته
-
القاضي وعطية في زيارة لرئيس مجلس النواب السابق أحمد الصفدي