وبحسب المادة فإنه لا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين المستحق بموجب عقد التأمين على الحياة إذا انتحر المؤمن عليه أو أدت محاولة انتحاره إلى عجزه الدائم.
كما أوضحت أن المؤمن يجب أن يلتزم برد مبلغ يعادل القيمة التصفوية المحددة في العقد إلى المستفيد، واستحقاق مبلغ التأمين إذا ثبت أن الانتحار وقع نتيجة فقدان الإرادة أو الإدراك.
وتضمنت المادة ذاتها حرمان المستفيد من مبلغ التأمين وأي مبالغ ناشئة عن العقد إذا تسبب قصدا في وفاة المؤمن عليه أو وقعت الوفاة بتحريض منه، على أن يعاد مبلغ يساوي القيمة التصفوية إلى المؤمن له أو ورثته حسب مقتضى الحال.
وبموجب المادة فقد عرّفت الفقرة (ج) من المادة (44) القيمة التصفوية بأنها إجمالي الأقساط المدفوعة مضافا إليها العوائد الاستثمارية إن وجدت، بعد طرح الرسوم والمصاريف الإدارية وقسط الحماية وأي سحوبات تمت على العقد.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح هام حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي
-
رئيس مجلس النواب يبحث مع سفيرة أستراليا تعزيز التعاون البرلماني
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان