وبحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل، فإنه جاء لتتمتع سلطة الإقليم بحوافز وإعفاءات تمنحها للمؤسسات المسجلة، وللسماح للأشخاص المعنويين بتملك الأموال غير المنقولة، الواقعة في منطقة الاقليم، شريطة أن تكون نسبة تملك الأردنيين فيها أكثر من 51% .
التعديلات التي أقرتها لجنة السياحة والخدمات النيابية، تسمح بتأجير الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في الإقليم لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين وفق المخطط الشمولي لمنطقة السلطة مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وفي حال تمتع الشخص الطبيعي أو المعنوي بأكثر من جنسية يطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين تحت طائلة البطلان.
-
أخبار متعلقة
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
-
لجنة في الأعيان تلتقي السفير الجزائري
-
وزير الصناعة: الحكومة باشرت العمل على متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين