وبحسب المادة (16 / ج) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنه 2016 وتعديله، فإنه يحق لكل ناخب الطعن في قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بقبول طلب ترشح أي قائمة أو بقبول أي من أسماء المرشحين في القائمة الواردة بطلب الترشح مرفقا بينات واضحة ومحددة، و على المحكمه الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتقديم الطعن ويكون قرار المحكمة في هذا الشأن قطعيا.
-
أخبار متعلقة
-
البداودة :لجنة النقل تحسم ملف النقل الذكي وتغلق ازمة 2016
-
"ثقافة الأعيان" تلتقي ممثلي مبادرة "مجلس الشباب الأردني"
-
"فلسطين النيابية" و"الصحفيين" تبحثان تعزيز التعاون لدعم القضية الفلسطينية
-
رئيس لجنة "مالية الأعيان" يزور البريد الأردني
-
نواب يزورون قرية الأطفال في إربد
-
الصفدي ينعى الشاب (فارس) نجل النائب مجحم الصقور
-
بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية حول قرار الكابينت الإسرائيلي ترسيخ الاحتلال الكامل لغزة