وبحسب المادة (16 / ج) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنه 2016 وتعديله، فإنه يحق لكل ناخب الطعن في قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بقبول طلب ترشح أي قائمة أو بقبول أي من أسماء المرشحين في القائمة الواردة بطلب الترشح مرفقا بينات واضحة ومحددة، و على المحكمه الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتقديم الطعن ويكون قرار المحكمة في هذا الشأن قطعيا.
-
أخبار متعلقة
-
بيان شديد اللهجة صادر عن مجلس النواب
-
نفاع: العنف الرقمي أشد وطأة على النساء القياديات
-
الخشمان: يجب على الحكومة تفعيل دور “النزاهة ومكافحة الفساد” بشكل اكبر
-
رئيس مجلس النواب يلتقي وفدا من كلية الدفاع الوطني
-
جلستان تشريعيتان لمجلس النواب اليوم الاثنين
-
حلّ "نيابي" لأزمة شاحنات الفوسفات يعيد العدالة وينهي الازدحام
-
"الريادة النيابية" تُقر مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية لعام 2025
-
الاستثمار النيابية تدعو لتحويل الاتفاقيات مع الجزائر إلى مشاريع تخدم اقتصادي البلدين