وبحسب المادة (16 / ج) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنه 2016 وتعديله، فإنه يحق لكل ناخب الطعن في قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بقبول طلب ترشح أي قائمة أو بقبول أي من أسماء المرشحين في القائمة الواردة بطلب الترشح مرفقا بينات واضحة ومحددة، و على المحكمه الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتقديم الطعن ويكون قرار المحكمة في هذا الشأن قطعيا.
-
أخبار متعلقة
-
الشؤون العربية والدولية بالأعيان تناقش تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية
-
"التعليم النيابية" تثمّن استجابة الحكومة لتوصياتها بقرارات داعمة للطلبة والمعلمين
-
الخصاونة: خطاب الملك في أوروبا خارطة طريق للسلام والتنمية
-
رئيس مجلس الأعيان يلتقي سفير جمهورية بلغاريا لدى المملكة
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
خطاب الملك أمام البرلمان الأوروبي: مرافعة دولة في وجه انحلال العالم
-
رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير البحريني لدى الأردن
-
"المرأة النيابية" تكرم رائدات في المجتمع المحلي