وبحسب المادة (16 / ج) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنه 2016 وتعديله، فإنه يحق لكل ناخب الطعن في قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بقبول طلب ترشح أي قائمة أو بقبول أي من أسماء المرشحين في القائمة الواردة بطلب الترشح مرفقا بينات واضحة ومحددة، و على المحكمه الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتقديم الطعن ويكون قرار المحكمة في هذا الشأن قطعيا.
-
أخبار متعلقة
-
القاضي يلتقي وفدا من أطباء الأسنان ويستمع لمطالبهم
-
رئيس مجلس النواب يؤكد حرصه على تعزيز العلاقات البرلمانية مع مجلس الشورى القطري
-
مطالبة نيابية برفع رواتب الموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين
-
النواب يقر صيغة الرد على خطاب العرش
-
تنويه من مجلس النواب بخصوص الجلسة الأولى للقاضي
-
"خارجية الأعيان" تلتقي وزير الخارجية وشؤون المغتربين
-
القاضي يؤكد دعمه لديوان المحاسبة وتعزيز استقلاليته
-
القاضي وعطية في زيارة لرئيس مجلس النواب السابق أحمد الصفدي