وأكدت الأمانة ، أن الموظفين المخالفين مُنحوا مهلة لا تتجاوز 3 أيام من تاريخ التبليغ للعودة إلى عملهم، مشيرة إلى أنه في حال عدم التزامهم سيتم فصلهم استناداً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (28) من قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996.
ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام الأمانة بتطبيق الأنظمة والقوانين الإدارية لضمان الانضباط الوظيفي وحسن سير العمل.
-
أخبار متعلقة
-
الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يصدر تقريره الشهري عن شهر تشرين الأول 2025
-
مسار "درب الأردن" يواصل رحلاته تزامنا مع تحسن حركة السياحة في البترا
-
إغلاق جسر عبدون المعلق مؤقتاً لإجراء أعمال صيانة صباح الجمعة
-
"تمريض الأردنية" تحصل على الاعتماد لـ4 سنوات
-
العثور على جثة شخص داخل منزله بعمان
-
الإحصاءات: إنتاج زيت الزيتون أقل من المعدل الموسمي بنسبة 44.2٪
-
مذكرة تفاهم لتعزيز مشاريع الربط الكهربائي الأردني الفلسطيني
-
46 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
