الوكيل الإخباري - قررت إحدى المحاكم الجزائية في العاصمة عمان تعديل الوصف الجرمي المسند للمشتكى عليهما (س) و (ر) من جرم القيام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الالكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص خلافا لأحكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية إلى جرم القيام بطباعة أو بيع أو عرض نقوش أو صور أو رسوم تعطي عن الأردنيين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم أو اعتبارهم خلافا لأحكام المادة (468) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية.اضافة اعلان
كما أدانت المشتكى عليهما (س) و (ر) بجرم القيام بطباعة أو بيع أو عرض نقوش أو صور أو رسوم تعطي عن الأردنيين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم أو اعتبارهم المسند إليهما خلافا لأحكام المادة (468) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية بوصفه المعدل، والحكم عليهما عملا بأحكام المادة (468) من قانون العقوبات بالغرامة (خمس دنانير) والرسوم لكل منهما.
وجاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أنه وأثناء وجود المشتكى عليه (ر) على سطح منزله خلال فترة الحظر الشامل، شاهد رجال الشرطة حضروا إلى المسجد القريب من منزله وقاموا بإلقاء القبض على المصلين والإمام كونه لا توجد صلاة جمعة بناء على أمر الدفاع، وقام بتصوير لحظة إلقاء القبض عليهم وقام بنشر مقطع الفيديو على مجموعة واتس أب خاصة بعائلته، وبعدها تم تداول المقطع على تطبيقات التواصل الاجتماعي، وقد وصل المقطع إلى المشتكى عليه (س) عن طريق أحد أصدقائه، فقام بنشره على تطبيق (التيك توك) ثم قام بحذف المقطع، وعليه جرت الملاحقة.
يذكر أن المادة (468) من قانون العقوبات تنص على ما يلي:
(من طبع أو باع أو عرض نقوشاً أو صوراً أو رسوماً تعطي عن الأردنيين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم واعتبارهم، عوقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم).
كما أدانت المشتكى عليهما (س) و (ر) بجرم القيام بطباعة أو بيع أو عرض نقوش أو صور أو رسوم تعطي عن الأردنيين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم أو اعتبارهم المسند إليهما خلافا لأحكام المادة (468) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية بوصفه المعدل، والحكم عليهما عملا بأحكام المادة (468) من قانون العقوبات بالغرامة (خمس دنانير) والرسوم لكل منهما.
وجاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أنه وأثناء وجود المشتكى عليه (ر) على سطح منزله خلال فترة الحظر الشامل، شاهد رجال الشرطة حضروا إلى المسجد القريب من منزله وقاموا بإلقاء القبض على المصلين والإمام كونه لا توجد صلاة جمعة بناء على أمر الدفاع، وقام بتصوير لحظة إلقاء القبض عليهم وقام بنشر مقطع الفيديو على مجموعة واتس أب خاصة بعائلته، وبعدها تم تداول المقطع على تطبيقات التواصل الاجتماعي، وقد وصل المقطع إلى المشتكى عليه (س) عن طريق أحد أصدقائه، فقام بنشره على تطبيق (التيك توك) ثم قام بحذف المقطع، وعليه جرت الملاحقة.
يذكر أن المادة (468) من قانون العقوبات تنص على ما يلي:
(من طبع أو باع أو عرض نقوشاً أو صوراً أو رسوماً تعطي عن الأردنيين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم واعتبارهم، عوقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم).
-
أخبار متعلقة
-
الامن: التحقيقات الأولية تشير ان الحريق وقع بفعل احد المنتفعين من المسنين
-
الأردن يُسير قافلة جديدة تضم 50 شاحنة إلى قطاع غزة
-
وزيرة التنمية تكشف سبب حريق دار المسنين
-
رئيس الوزراء في مستشفى البشير لزيارة مصابي حريق دار المسنين
-
6 وفيات و60 إصابة بحريق في جمعية لرعاية المسنين في عمّان
-
وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره النمساوي
-
الصفدي يبحث مع نظيره الكويتي تطورات الأوضاع في سوريا
-
ولي العهد يهنئ الفائزين بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثانية