الوكيل الإخباري - أسند مدعي عام جرش اليوم الخميس جرمي القيام بتخريب وتشويه الآثار، وفقا لأحكام المادة 26 من قانون الآثار، ووفقا لأحكام المادة 443 من قانون العقوبات لشخص قام بالكتابة على عامود أثري في مدينة جرش الأثرية وتشويهه، وقرر استنادا لذلك توقيف الشخص مرتكب هذين الجرمين لمدة أسبوع.
وبحسب مصدر قضائي فإن العقوبة عن جرم مخالفة قانون الآثار لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار في حين أن العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات المتصل بجرائم مخالفة قانون الآثار تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات والغرامة من 100- 500 دينار.
وأكد المصدر أن قانون الآثار منع الأخذ بالأسباب المخففة لتنزيل العقوبة عن الحد المقرر في القانون.
-
أخبار متعلقة
-
البنك الدولي يدرس تمويل برنامج لتحسين خدمات الصحة في الأردن
-
120 دعوى عمالية خلال 6 أشهر .. وسلطة الأجور تفصل في 97 منها
-
بالإخضاع .. الحياصات ينهي نزاله ضد المقاتل اللبناني في الجولة الثانية
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
-
اعلان صادر عن رئاسة الوزراء
-
بدء عمل محطة الترخيص على أوتوستراد عمّان الزرقاء
-
طلبة "التوجيهي" يواصلون التقدم لامتحان الثانوية العامة
-
الرزاز: لا بد من حماية الإقليم من الفراغ الذي قد تستغله القوى العالمية