وأكدت المديرية، أن المادة (34/أ) من قانون الإقامة وشؤون الأجانب، وفقاً للتعديلات الأخيرة، تنص على أن كل أجنبي دخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن الإقامة السنوي خلال شهر من تاريخ انتهائه، يُغرّم بمبلغ 90 ديناراً عن كل شهر من أشهر التجاوز أو جزء منه، وبواقع 3 دنانير عن كل يوم من ذلك الجزء.
وشددت المديرية على أن الالتزام بالتعليمات مسؤولية مشتركة، وأن المبادرة إلى تصويب الأوضاع القانونية يحمي الأفراد من التبعات القانونية المترتبة على المخالفات.
-
أخبار متعلقة
-
أبو صعيليك: جهاز الحكومة المركزية يُشكل 16.5% من القوى العاملة في الأردن
-
الأردن يعزي سوريا
-
6,785 مواطنًا شاركوا ببرنامج "أردننا جنة" خلال الأسبوعين الماضيين
-
وزارة الشباب تعلن بدء التسجيل في معسكرات الحسين للعمل والبناء 2025
-
الصفدي يشدد على ضرورة وقف الحرب على إيران والعودة فورا إلى المحادثات
-
البدء بخطة تحويل رخص القيادة إلى إلكترونية اعتبارًا من الشهر المقبل
-
تكليف سلطة وادي الأردن بوضع سقف لتأجير الأراضي في منطقة وادي عربة لغايات الاستثمار
-
إحالات إلى التقاعد وإنهاء خدمات في التربية- أسماء