وأكدت المديرية، أن المادة (34/أ) من قانون الإقامة وشؤون الأجانب، وفقاً للتعديلات الأخيرة، تنص على أن كل أجنبي دخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن الإقامة السنوي خلال شهر من تاريخ انتهائه، يُغرّم بمبلغ 90 ديناراً عن كل شهر من أشهر التجاوز أو جزء منه، وبواقع 3 دنانير عن كل يوم من ذلك الجزء.
وشددت المديرية على أن الالتزام بالتعليمات مسؤولية مشتركة، وأن المبادرة إلى تصويب الأوضاع القانونية يحمي الأفراد من التبعات القانونية المترتبة على المخالفات.
-
أخبار متعلقة
-
مكافحة المخدرات تحبط محاولة شخصين من جنسية عربية تصنيع مادة الكريستال المخدرة داخل الأردن
-
ورشة للتعريف ببرنامج التاجر الملتزم في إربد
-
وزير الطاقة : تعزيز استغلال الطاقة المتجددة يتطلب تعاوناً محلياً وإقليمياً ودولياً
-
ولي العهد يؤكد متانة العلاقة التي تربط الأردن واليابان
-
"التعليم العالي": الجامعات الأردنية بيئة أكاديمية جاذبة للطلبة من مختلف الدول
-
ولي العهد يبحث مع رئيس "جايكا" توسيع التعاون الاقتصادي والتنموي
-
جامعة اليرموك تناقش أسس جائزة "زيد الرفاعي" للدراسات والفكر السياسي
-
ولي العهد يلتقي برئيس وزراء اليابان ويؤكد اعتزازه بالعلاقة الراسخة بين البلدين