وأكدت المديرية، أن المادة (34/أ) من قانون الإقامة وشؤون الأجانب، وفقاً للتعديلات الأخيرة، تنص على أن كل أجنبي دخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن الإقامة السنوي خلال شهر من تاريخ انتهائه، يُغرّم بمبلغ 90 ديناراً عن كل شهر من أشهر التجاوز أو جزء منه، وبواقع 3 دنانير عن كل يوم من ذلك الجزء.
وشددت المديرية على أن الالتزام بالتعليمات مسؤولية مشتركة، وأن المبادرة إلى تصويب الأوضاع القانونية يحمي الأفراد من التبعات القانونية المترتبة على المخالفات.
-
أخبار متعلقة
-
تحويلات مرورية في شارع الاستقلال لإزالة جسور مشاة
-
178 ألف مكلف على «الفوترة الوطني».. و321 مليون فاتورة خلال العام الحالي
-
التربية تدعو المرشحين لبعثات أبناء المعلمين إلى استكمال إجراءات الابتعاث للدبلوم المتوسط والتقنية
-
"الخيرية الهاشمية" تواصل توزيع الخبز على الأسر في مخيمات النزوح بغزة
-
العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد بوفاة سلامة الحجايا
-
"المستقلة للانتخاب" تنظم ورشة لتعزيز تواصل الاحزاب مع وسائل الإعلام
-
اللواء المعايطة يلتقي السفير الكويتي ويبحثان تعزيز التعاون الأمني والشرطي
-
الأردن وفنلندا يبحثان تعزيز التعاون في إدارة المياه والتكيف المناخي
