وأكدت المديرية، أن المادة (34/أ) من قانون الإقامة وشؤون الأجانب، وفقاً للتعديلات الأخيرة، تنص على أن كل أجنبي دخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن الإقامة السنوي خلال شهر من تاريخ انتهائه، يُغرّم بمبلغ 90 ديناراً عن كل شهر من أشهر التجاوز أو جزء منه، وبواقع 3 دنانير عن كل يوم من ذلك الجزء.
وشددت المديرية على أن الالتزام بالتعليمات مسؤولية مشتركة، وأن المبادرة إلى تصويب الأوضاع القانونية يحمي الأفراد من التبعات القانونية المترتبة على المخالفات.
-
أخبار متعلقة
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
رؤية نجم سهيل في سماء الأردن بالعين المجردة بعد 15 أيلول
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة اليوم_أسماء
-
مصدر رسمي: لا عودة لمغادري الأردن طوعا من اللاجئين السوريين
-
مستشفى جرش الحكومي يحصل على الاعتمادية من "مجلس المؤسسات الصحية"
-
بحث التعاون بين أوقاف الكورة والشرطة المجتمعية
-
طقس صيفي معتدل الاثنين وتحذير من الضباب صباحاً
-
اللواء الركن الحنيطي يلتقي القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي