وأكدت المديرية، أن المادة (34/أ) من قانون الإقامة وشؤون الأجانب، وفقاً للتعديلات الأخيرة، تنص على أن كل أجنبي دخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن الإقامة السنوي خلال شهر من تاريخ انتهائه، يُغرّم بمبلغ 90 ديناراً عن كل شهر من أشهر التجاوز أو جزء منه، وبواقع 3 دنانير عن كل يوم من ذلك الجزء.
وشددت المديرية على أن الالتزام بالتعليمات مسؤولية مشتركة، وأن المبادرة إلى تصويب الأوضاع القانونية يحمي الأفراد من التبعات القانونية المترتبة على المخالفات.
-
أخبار متعلقة
-
أمين عام وزارة الثقافة يفتتح ملتقى "إيوان" السياحي الثقافي الأول
-
الصفدي يشارك في اجتماع باريس لتنفيذ مقترح ترامب لإنهاء الحرب على غزة
-
اتحاد الجمعيات الخيرية يثمّن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
-
"الوطني لحقوق الإنسان" يثمن تعميم رئيس الوزراء بدراسة توصيات تقريره السنوي
-
الأمن العام يوضح ملابسات فيديو إطلاق النار على منزل في إربد
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
الروابدة يستحضر تاريخ الأردن المشرّف في بلدة حرثا
-
أمين عام وزارة العدل يبحث مع وفد عراقي تعزيز التعاون