وأكدت المديرية، أن المادة (34/أ) من قانون الإقامة وشؤون الأجانب، وفقاً للتعديلات الأخيرة، تنص على أن كل أجنبي دخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن الإقامة السنوي خلال شهر من تاريخ انتهائه، يُغرّم بمبلغ 90 ديناراً عن كل شهر من أشهر التجاوز أو جزء منه، وبواقع 3 دنانير عن كل يوم من ذلك الجزء.
وشددت المديرية على أن الالتزام بالتعليمات مسؤولية مشتركة، وأن المبادرة إلى تصويب الأوضاع القانونية يحمي الأفراد من التبعات القانونية المترتبة على المخالفات.
-
أخبار متعلقة
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
النعيمات يوضح موقفه من الرحيل إلى "الشياطين الحمر"
-
الكرك: مهتمون يدعون إلى نشر ثقافة الحفاظ على الموروث التراثي
-
معان: استعدادات للمؤتمر الاستثماري الأول
-
الأردن يشارك في اجتماعات الدورة الـ28 للمجلس الوزاري العربي للسياحة
-
أمانة عمّان تعلن الطوارئ القصوى استعداداً للمنخفض الجوي
-
توزيع الكهرباء توظف تقنيات الدرون والذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة التشغيل والسلامة
-
ديوان المحاسبة يعقد ورشة متخصصة حول القيمة المضافة في تدقيق الأداء للتعليم المهني
