الوكيل الإخباري- ذكّر وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، بالعقوبات المفروضة بموجب قانون الدفاع.
وقال العضايلة، في إيجاز صحفي، مساء الجمعة، إنّ "أمر الدفاع رقم (8)، المستند إلى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م، ينصّ على إيقاع عقوبات تصل حدّ الحبس حتى ثلاث سنوات، وغرامة ماليّة مقدارها ثلاثة آلاف دينار؛ بحقّ كلّ من يعرّض أيّ شخص للعدوى، أو يقوم بأيّ تصرّف من شأنه نقل العدوى إلى الغير، أو يخالف التعهّد الذي تمّ توقيعه للالتزام بالحجر الصحّي الذاتي "المنزلي" وعدم مخالطة الآخرين خلال المدة المقررة من الجهات المختصّة".
-
أخبار متعلقة
-
تعديل على ساعات العمل في جسر الملك حسين
-
فصل مبرمج للكهرباء في معان غداً لتركيب محطة جديدة - اسماء المناطق
-
الجيش يوضح الأسباب التي تحتم اسقاط اي اجسام طائرة تخترق المجال الجوي
-
إطلاق صافرات انتهاء الخطر في الأردن
-
إطلاق صفارات الإنذار في الاردن
-
القوات المسلحة: الأردن يسقط الطائرات المسيرة والصواريخ التي تنتهك المجال الجوي الأردني
-
العيسوي يعزي آل مرعي
-
تخفيض وتوحيد الرسوم على الشاحنات والبرادات السورية