الوكيل الإخباري- ذكّر وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، بالعقوبات المفروضة بموجب قانون الدفاع.
وقال العضايلة، في إيجاز صحفي، مساء الجمعة، إنّ "أمر الدفاع رقم (8)، المستند إلى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م، ينصّ على إيقاع عقوبات تصل حدّ الحبس حتى ثلاث سنوات، وغرامة ماليّة مقدارها ثلاثة آلاف دينار؛ بحقّ كلّ من يعرّض أيّ شخص للعدوى، أو يقوم بأيّ تصرّف من شأنه نقل العدوى إلى الغير، أو يخالف التعهّد الذي تمّ توقيعه للالتزام بالحجر الصحّي الذاتي "المنزلي" وعدم مخالطة الآخرين خلال المدة المقررة من الجهات المختصّة".
-
أخبار متعلقة
-
رئيس النيابة العامة يوعز بملاحقة مطلقي العيارات النارية مع قرب إعلان نتائج التوجيهي
-
قرابة 291 ألف زائر لمدينة البترا خلال 7 شهور معظمهم أجانب
-
المعايطة: يشيد باستعدادات الهيئة الوطنية المصرية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025
-
بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم
-
حادث سير بين 4 مركبات على طريق الزرقاء - عمان
-
7 إصابات بحادث سير بين 3 مركبات في عمان
-
إدارة الترخيص: هذه الالوان محددة لبعض السيارات وكود خاص لـ "الالوان المطفية"
-
السير تكشف سبب الأزمة المرورية في شارع مستشفى الأمير حمزة