الوكيل الإخباري- ذكّر وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، بالعقوبات المفروضة بموجب قانون الدفاع.
وقال العضايلة، في إيجاز صحفي، مساء الجمعة، إنّ "أمر الدفاع رقم (8)، المستند إلى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م، ينصّ على إيقاع عقوبات تصل حدّ الحبس حتى ثلاث سنوات، وغرامة ماليّة مقدارها ثلاثة آلاف دينار؛ بحقّ كلّ من يعرّض أيّ شخص للعدوى، أو يقوم بأيّ تصرّف من شأنه نقل العدوى إلى الغير، أو يخالف التعهّد الذي تمّ توقيعه للالتزام بالحجر الصحّي الذاتي "المنزلي" وعدم مخالطة الآخرين خلال المدة المقررة من الجهات المختصّة".
-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد يبحث مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي التطورات في المنطقة وجهود استعادة الاستقرار فيها
-
مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة بالمحافظات
-
انطلاق خماسيات كرة القدم "عمان ٢٠٢٥" بمشاركة 8688 لاعباً وفنياً وإدارياً
-
انطلاق فعاليات مبادرة يوم التغيير 2025 في العقبة
-
الأردن يعزز جاهزيته لتنفيذ المساهمات المناخية المحددة وطنياً بدعم من الصندوق الأخضر للمناخ
-
اختتام البرنامج التدريبي لمتدربي قطاع المياه الفلسطيني في عمان
-
أوقاف الأغوار الشمالية تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف
-
بنك الدواء الخيري ينظم يوماً طبياً مجانياً في مبرة أم الحسين