الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت إدارة السير المركزية، إن القانون يعاقب بغرامة مقدراها 30 دينارًا كل من ارتكب مخالفة دخول مركبات الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على 12 طن عشر طنًا في الأوقات والأماكن الممنوعة دون الحصول على تصاريح او بشكل مخالف لشروط التصريح.
ودعت الإدارة في ادراج لها عبر فيسبوك، المواطنين إلى الالتزام.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
وزير الداخلية: إجراءات حازمة بحق المعتدين على أراضي الخربة السمراء
-
بحث سبل التعاون بين البريد الأردني والمصري
-
الصحة تستعد للمشاركة في تمرين درب الأمان 4 الأسبوع المقبل
-
54 ألف عامل غير أردني لم يجددوا تصاريح عملهم منذ 2021
-
الصناعة والتجارة تسجل 64 مخالفة بأسبوع تخفيضات الجمعة البيضاء
-
خطة لشطب الشركات التي لم تصوب أوضاعها في المدد المحددة
-
عطاء لشراء كميات من القمح
-
مركبة تسير بعكس السير تتسبب بحادث تصادم في ممر عمان التنموي