الجمعة 2024-12-13 01:25 م
 

الشقق المعدة للبيع هل تجب فيها الزكاة ؟ الافتاء توضح

0L5A1076
12:10 م

الوكيل الإخباري - قالت دائرة الافتاء العام، إن الزكاة تجب على الشقق السكنية المعدة للبيع كما التعامل مع زكاة باقي المال.

اضافة اعلان


وأوضحت الدائرة، في الفتوى رقم 3128 وفقاً لرصد "الوكيل الإخباري" أن الشقق التي بُنيت لأجل بيعها تعد من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة، و تزكى في نهاية الحول.


وأشارت إلى أنه يتم تخمين الشقق الموجودة غير المبيعة بحسب القيمة السوقية التي يمكن بيعها بها يوم وجوب الزكاة، وليس بقيمة تكلفتها، ثم يضاف إليها المبالغ النقدية الموجودة لدى الشركة، والديون المستحقة الحالة على العملاء، ويزكى عن المبلغ الإجمالي (2.5%).


ونوهت الدائرة إلى أن الشقق المباعة بالتقسيط، فتجب الزكاة في الأقساط المؤجلة كل عام، ولكن لا يلزم المزكي إخراج الزكاة عنها إلا بعد قبض كل قسط، فيجوز أن يحسب زكاة سنة، ويخرج زكاتها من ماله الحاضر، أو يؤخر الإخراج عند كل دفعة مقبوضة بنسبة مقدار الزكاة الواجبة.


ولا يخصم مقدار الدين المترتب على الشركة من رأس مال الشركة الذي وجبت فيه الزكاة. 


وتاليا نص السؤال والجواب : 


السؤال: 
تم تأسيس شركة إسكان وهي مكونة من ثلاثة شركاء، كيف يحسب مقدار الزكاة على الشركة؟

الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 
الشقق التي بُنيت لأجل بيعها تعد من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة، فتزكى في نهاية الحول -السنة القمرية-، فتقوّم الشقق الموجودة غير المبيعة بحسب القيمة السوقية التي يمكن بيعها بها يوم وجوب الزكاة، وليس بقيمة تكلفتها، ثم يضاف إليها المبالغ النقدية الموجودة لدى الشركة، والديون المستحقة الحالة على العملاء، ويزكى عن المبلغ الإجمالي (2.5%).


وأما الشقق المبيعة بالتقسيط، فتجب الزكاة في الأقساط المؤجلة كل عام، ولكن لا يلزم المزكي إخراج الزكاة عنها إلا بعد قبض كل قسط، فيجوز أن يحسب زكاة سنة، ويخرج زكاتها من ماله الحاضر، أو يؤخر الإخراج عند كل دفعة مقبوضة بنسبة مقدار الزكاة الواجبة.


ولا يخصم مقدار الدين المترتب على الشركة من رأس مال الشركة الذي وجبت فيه الزكاة. 


جاء في [عمدة السالك/ ص98] من كتب الشافعية: "لو ملك نصاباً فقط وعليه من الدين مثله، لزمه زكاة ما بيده، والدين لا يمنع الوجوب".


وأما في حال كساد البيع، فذهب المالكية إلى وجوب الزكاة عند البيع لسنة واحدة فقط، وللتوسع ينظر الفتوى رقم (2752) *. والله تعالى أعلم.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة