الوكيل الإخباري - دعت وزارة الصناعة و التجارة والتموين للالتزام بأحكام قانون الصناعة والتجارة فيما يخص حقوق المستهلك ومن ذلك حقه بالحصول على فاتورة عند الشراء .اضافة اعلان
وأشارت الوزارة في تصريح صحفي اليوم الخميس أنه واستناداَ الى احكام الفقرة (ب) من المادة (11) من قانون الصناعة والتجارة رقم (98) لسنة 1998 وتعديلاته "على البائع بالجملة ان يزود المشتري بفاتورة تتضمن نوع المادة او السلعة وكميتها وسعر بيعها وان يحتفظ بنسخة منها مدة لا تقل عن سنتين، وعلى البائع بالتجزئة لأي مادة او سلعة ان يزود المشتري بفاتورة إذا طلب ذلك".
كما تنص الفقرة (ب) من المادة (13) من القانون :"يعاقب كل من يرتكب اي مخالفة لاحكام المادة (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على 500 دينار".
وأشارت الوزارة في تصريح صحفي اليوم الخميس أنه واستناداَ الى احكام الفقرة (ب) من المادة (11) من قانون الصناعة والتجارة رقم (98) لسنة 1998 وتعديلاته "على البائع بالجملة ان يزود المشتري بفاتورة تتضمن نوع المادة او السلعة وكميتها وسعر بيعها وان يحتفظ بنسخة منها مدة لا تقل عن سنتين، وعلى البائع بالتجزئة لأي مادة او سلعة ان يزود المشتري بفاتورة إذا طلب ذلك".
كما تنص الفقرة (ب) من المادة (13) من القانون :"يعاقب كل من يرتكب اي مخالفة لاحكام المادة (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على 500 دينار".
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يدرس استخدام الطاقة النووية لتحلية وضخ المياه
-
ارتبطوا بعصابات إقليمية.. قوة خاصة تلقي القبض على ثلاثة مطلوبين خطرين
-
اتفاقية تعاون لدعم المهارات التقنية الفلسطينية في ظل الظروف الراهنة
-
وزير العدل وسفيرة رواندا يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين
-
تعليق برنامج "أردننا جنة" مؤقتا حتى إشعار آخر
-
حظر النشر بواقعة حريق جمعية الأسرة البيضاء
-
سؤال نيابي للحكومة حول استقالة مدير الجمارك
-
هل تدخل جمعيات الموظفين بـ باب الربا ؟ .. الافتاء تجيب