الوكيل الاخباري - قالت وزارة العمل اليوم الجمعة إنه على صاحب العمل الإلتزام بالحد الأدنى للأجور البالغ 260 دينار ولا يجوز أن يقل مقدار الأجر في الشهر الواحد عن الحد الأدنى المقرر للأجور في المملكة والبالغ حالياً (260) دينار شهرياً.
وأضافت ضمن الحملة التوعوية بالحقوق العمالية بموجب قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي أن المادة (53) من قانون العمل الأردني تنص على أن يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها من 500 - 1000 في حال دفعه للعامل أجراً يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية، ويحكم عليه بدفع فرق الأجور للعامل، وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.
-
أخبار متعلقة
-
البكار يؤكد ضرورة تعزيز حضور العمل الحزبي بمشاركة الشباب
-
توقيف مسؤولين سابقين من شركة أبعاد الأردن
-
الملك يعزي بوفاة الشيخ الخريشا
-
وزير المياه يبحث والسفير الفرنسي أوجه التعاون المشترك
-
"اليرموك" تحقق المركز الأول بالمسابقة الوطنية الـ21 للربوت السومو
-
إطلاق مبادرة في البلقاء لشرح خطبة الجمعة وتعلم القرآن بلغة الإشارة
-
عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية
-
وزارة البيئة: 15% من السيارات في الأردن كهربائية بالكامل
