الوكيل الاخباري - قالت وزارة العمل اليوم الجمعة إنه على صاحب العمل الإلتزام بالحد الأدنى للأجور البالغ 260 دينار ولا يجوز أن يقل مقدار الأجر في الشهر الواحد عن الحد الأدنى المقرر للأجور في المملكة والبالغ حالياً (260) دينار شهرياً.
وأضافت ضمن الحملة التوعوية بالحقوق العمالية بموجب قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي أن المادة (53) من قانون العمل الأردني تنص على أن يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها من 500 - 1000 في حال دفعه للعامل أجراً يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية، ويحكم عليه بدفع فرق الأجور للعامل، وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يرحب بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية
-
الملك يلتقي ولي العهد السعودي بمدينة نيوم
-
ايعاز من رئيس الوزراء الى جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية
-
جامعات تحول دوام الطلبة "عن بُعد" - اسماء
-
تحذير من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
-
الأمن العام يوضّح ملابسات المشاجرة الجماعية في عمان وضبط 9 أشخاص
-
مؤسسة الضمان توضح أجر الشمول ونسب الزيادة السنوية في الانتساب الاختياري
-
بلدية جرش تنفذ أعمال صيانة في حديقة زين