الوكيل الاخباري - قالت وزارة العمل اليوم الجمعة إنه على صاحب العمل الإلتزام بالحد الأدنى للأجور البالغ 260 دينار ولا يجوز أن يقل مقدار الأجر في الشهر الواحد عن الحد الأدنى المقرر للأجور في المملكة والبالغ حالياً (260) دينار شهرياً.
وأضافت ضمن الحملة التوعوية بالحقوق العمالية بموجب قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي أن المادة (53) من قانون العمل الأردني تنص على أن يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها من 500 - 1000 في حال دفعه للعامل أجراً يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية، ويحكم عليه بدفع فرق الأجور للعامل، وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.
-
أخبار متعلقة
-
إرادة ملكية بتعيين الباشا زياد البطارسة سفيراً
-
الأردن ينجح في الحفاظ على استمرارية تزويد التيار الكهربائي رغم الأحمال القياسية
-
"توزيع الكهرباء": آلية لقطع التيار مؤقتا عند ارتفاع الحمل الكهربائي في العدادات الذكية
-
ضبط اعتداء على خط مياه رئيسي في بني كنانه ومقاومة أثناء إزالة التعدي
-
جامعة ال البيت تقرر إنهاء الدوام عند الساعة الواحدة ظهراً بسبب موجة الحر
-
عطاء لشراء كميات من القمح
-
تربية معان تنفذ صيانة لمدارسها استعدادًا للعام الدارسي الجديد
-
إغلاق جزئي لطريق كفرنجة لتنفيذ أعمال تعبيد بالخلطة الأسفلتية الساخنة