الوكيل الاخباري - قالت وزارة العمل اليوم الجمعة إنه على صاحب العمل الإلتزام بالحد الأدنى للأجور البالغ 260 دينار ولا يجوز أن يقل مقدار الأجر في الشهر الواحد عن الحد الأدنى المقرر للأجور في المملكة والبالغ حالياً (260) دينار شهرياً.
وأضافت ضمن الحملة التوعوية بالحقوق العمالية بموجب قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي أن المادة (53) من قانون العمل الأردني تنص على أن يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها من 500 - 1000 في حال دفعه للعامل أجراً يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية، ويحكم عليه بدفع فرق الأجور للعامل، وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تعدل قانون وادي الأردن لتعزيز حماية المياه وتسهيل الاستثمار
-
ارتفاع مخزون القمح والشعير إلى 2.3 مليون طن قبل نهاية العام
-
رئيس بلدية الزرقاء يثمن زيارة رئيس الوزراء لحي جناعة وحديقة الجندي
-
جامعات تنظم أنشطة وبرامج متنوعة
-
دعوات لترميم البيوت التراثية في الكرك وتحويلها إلى معالم سياحية
-
رسالة هامة من التربية إلى مدراء المدارس وأعضاء الهيئة التدريسية
-
جرش: تكريم المنتخب الوطني لقصار القامة
-
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الأرصاد الجوية
