الوكيل الإخباري- قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن إيقاف شمول العامل في الضمان الاجتماعي لغايات الاستفادة من بدل التعطل عن العمل وفقاً لبرنامج مساند (1) يجب أن يكون محصورا في الحالات التي بينها أمر الدفاع رقم (9).
وبيّنت المؤسسة أن هذه الحالات تتمثل بفصل العامل إذا قام بانتحال الشخصية أو التزوير أو إذا أدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية أو حالات جرائم الشرف والأخلاق العامة أو الاعتداء على صاحب العمل أو أن تقوم المنشأة بطلب التوقف الكلي عن العمل وفقا لأمر الدفاع (6) لعدم قدرتها على دفع رواتب العاملين لديها وموافقة وزارة العمل على ذلك، أو حالات إنهاء الخدمة التي تمت قبل صدور أمر الدفاع رقم(9).
وذكّرت المؤسسة بأن برنامج مساند (1) يعتبر نافذة لدفع بدل تعطل عن العمل للمؤمن عليهم المتوقفين عن عملهم حسب أمر الدفاع (6) أو المنتهية خدمتهم، ولهم مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن (36) اشتراكاً من ضمنها اشتراك بتأمين التعطل.
-
أخبار متعلقة
-
اجتماعات عربية ودولية في العقبة اليوم لبحث تطورات الأوضاع في سوريا
-
البطاينة: العثور على عائلة المعتقل العائد من سوريا
-
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في دعم ضحايا حادثة دار الضيافة للمسنين
-
بسبب تدخلات الوزراء .. مدير الجمارك يحيل نفسه على التقاعد
-
اربد تودع الشاب عمر السرحان "أبو حسن" بعد جريمة بشعة
-
فيديو يكشف قيام أحد المنتفعين المسنين بحريق الدار
-
الأمن يلقي القبض على قاتل أحد المواطنين في إربد
-
عجلون: 10ملايين دينار لتحسين شبكات المياه