الوكيل الإخباري- قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن إيقاف شمول العامل في الضمان الاجتماعي لغايات الاستفادة من بدل التعطل عن العمل وفقاً لبرنامج مساند (1) يجب أن يكون محصورا في الحالات التي بينها أمر الدفاع رقم (9).
وبيّنت المؤسسة أن هذه الحالات تتمثل بفصل العامل إذا قام بانتحال الشخصية أو التزوير أو إذا أدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية أو حالات جرائم الشرف والأخلاق العامة أو الاعتداء على صاحب العمل أو أن تقوم المنشأة بطلب التوقف الكلي عن العمل وفقا لأمر الدفاع (6) لعدم قدرتها على دفع رواتب العاملين لديها وموافقة وزارة العمل على ذلك، أو حالات إنهاء الخدمة التي تمت قبل صدور أمر الدفاع رقم(9).
وذكّرت المؤسسة بأن برنامج مساند (1) يعتبر نافذة لدفع بدل تعطل عن العمل للمؤمن عليهم المتوقفين عن عملهم حسب أمر الدفاع (6) أو المنتهية خدمتهم، ولهم مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن (36) اشتراكاً من ضمنها اشتراك بتأمين التعطل.
-
أخبار متعلقة
-
مسابقات ثقافية ضمن فعاليات المراكز الصيفية في أوقاف الرصيفة
-
الزرقاء تحتضن هاكاثون الإدارة المحلية الثاني
-
تحذيرات رسمية: موجة حارة تضرب المملكة اعتباراً من الخميس
-
عجلون: توقيع وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية
-
تسوية 690 قضية عالقة بين مكلفين و"ضريبة الدخل" و"العقبة الاقتصاديَّة"
-
الصفدي: الأردن مستمر بالضغط الدولي لرفع الحصار وإنهاء قيود إدخال المساعدات إلى القطاع
-
تعيينات وقبول استقالة أمين عام وزارة في أولى جلسات مجلس الوزراء بعد التعديل
-
الموافقة على الأسباب الموجبة لمعدِّل قانون الكاتب العدل