ونص التعديل على أن الجريدة الرسمية تُصدر بالنسخة الورقية أو الإلكترونية بقرار من رئيس الوزراء كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء في وقت سابق، أنه يهدف إلى مواكبة المستجدات التشريعية والتقنية، خصوصاً وأن القانون النافذ حالياً صدر عام 1949، ويحتاج إلى العديد من التعديلات لمواكبتها، بالإضافة إلى الحاجة لوضع آلية لتنظيم عملية نشر الجريدة الرسمية، بما يواكب التطوُّرات الرقميَّة، حيث أنَّها تصدر ورقياً وإلكترونياً في الوقت الحالي.
وتأتي التعديلات لإعطاء الصفة القانونية للنشر الإلكتروني للجريدة الرسمية كما هي الحال للنسخة الورقية، كجزء من مواكبة التقنيات الحديثة، وليكون للنَّشر الإلكتروني الصبغة القانونية ذاتها المقَررة للنشر الورقي كما تم ذلك في العديد من التشريعات.
وتتيح التعديلات على مشروع القانون إمكانية إصدار الجريدة الرسمية بقرار من رئيس الوزراء، كلما دعت الحاجة لذلك، بالإضافة إلى مواعيد النشر المعمول بها حاليَّاً.
-
أخبار متعلقة
-
العثور على جثة شاب عشريني في إربد والتحقيقات جارية
-
استئجار بئر مياه لتحسين التزويد المائي في قضاء رحاب
-
الجيش يجلي الدفعة الـ 33 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن
-
الجيش يحبط محاولة تسلل أربعة أشخاص عبر إحدى الواجهات الحدودية
-
نقابة الصحفيين تفتح باب الاستفادة من المنح الجامعية
-
لجنة الدفاع المدني تناقش في معان خطة الشتاء
-
ضبط متسولة من ذوي الأسبقيات بحوزته 3313 دينار في عمان
-
الإعلان عن موعد تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال لطلبة مكرمة أبناء العشائر
