ويسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2024) ويقرأ مع النظام رقم 14 لسنة 2015 المشار إليه بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل (نظاما واحدا) ويعمل به من تاريخ نشره.
وعدلت المادة 2 من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (وكان له شمول سابق بأحكام القانون) الواردة في آخر المعنى المخصص لتعريف (نموذج السريان) الواردة فيها.
ويلغى نص المادة 7 من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي (للمدير العام تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه لأي من مساعديه أو مديري الإدارات).
ولمساعدي المدير العام تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه لأي من مديري الإدارات في المؤسسة.
-
أخبار متعلقة
-
"الخيرية الهاشمية" تواصل توزيع الخبز على الأسر في مخيمات النزوح بغزة
-
العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد بوفاة سلامة الحجايا
-
"المستقلة للانتخاب" تنظم ورشة لتعزيز تواصل الاحزاب مع وسائل الإعلام
-
اللواء المعايطة يلتقي السفير الكويتي ويبحثان تعزيز التعاون الأمني والشرطي
-
الأردن وفنلندا يبحثان تعزيز التعاون في إدارة المياه والتكيف المناخي
-
تحذير هام لجميع المواطنين في الأردن
-
المجلس التمريضي والأونروا يختتمان برنامجا تدريبيا في الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي
-
تنويه صادر عن بلدية عين الباشا الجديدة
