ويسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2024) ويقرأ مع النظام رقم 14 لسنة 2015 المشار إليه بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل (نظاما واحدا) ويعمل به من تاريخ نشره.
وعدلت المادة 2 من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (وكان له شمول سابق بأحكام القانون) الواردة في آخر المعنى المخصص لتعريف (نموذج السريان) الواردة فيها.
ويلغى نص المادة 7 من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي (للمدير العام تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه لأي من مساعديه أو مديري الإدارات).
ولمساعدي المدير العام تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه لأي من مديري الإدارات في المؤسسة.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة الأشغال تبدأ صيانة شاملة لثلاث طرق رئيسية في إقليم الشمال
-
"مدير الشؤون الفلسطينية" يستقبل وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية
-
السفير الفرنسي بعمان: فرنسا ستبقى لجانب الأردن في مواجهة التحديات
-
السير : أثر مروري في منطقة الملتقى بإتجاه الدوار السابع
-
الأشغال: تطوير برنامج لصيانة الطرق خلال السنوات الخمس المقبلة
-
السير : وفاة طفل دهسا أثناء لعبه بالدراجة الهوائية
-
الخيرية الهاشمية: عبور قافلة مكونة من 25 شاحنة إلى قطاع غزة محملة بالمواد الغذائية
-
الضمان الاجتماعي: تعديلات القانون مرهونة بنتائج الدراسة الاكتوارية في أيلول