ويسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2024) ويقرأ مع النظام رقم 14 لسنة 2015 المشار إليه بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل (نظاما واحدا) ويعمل به من تاريخ نشره.
وعدلت المادة 2 من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (وكان له شمول سابق بأحكام القانون) الواردة في آخر المعنى المخصص لتعريف (نموذج السريان) الواردة فيها.
ويلغى نص المادة 7 من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي (للمدير العام تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه لأي من مساعديه أو مديري الإدارات).
ولمساعدي المدير العام تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه لأي من مديري الإدارات في المؤسسة.
-
أخبار متعلقة
-
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الشخاترة وأبو وندي
-
معرض فني للأطفال بمخيم غزة في جرش
-
مثقفون يحتفون بإشهار رواية "إسعيدة"
-
صدور العدد 113 من مجلة دراسات شرق أوسطية
-
إعلان هام للمتقاعدين العسكريين وأبنائهم
-
"التدريب المهني" تنظم ملتقى إقليم الجنوب لريادة الأعمال في الطفيلة
-
الأشغال تباشر بإجراء تحسينات على طريق البترول بمحافظة إربد
-
ورشة تثقيفية في الكرك تركز على صحة المرأة