ويسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2024) ويقرأ مع النظام رقم 14 لسنة 2015 المشار إليه بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل (نظاما واحدا) ويعمل به من تاريخ نشره.
وعدلت المادة 2 من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (وكان له شمول سابق بأحكام القانون) الواردة في آخر المعنى المخصص لتعريف (نموذج السريان) الواردة فيها.
ويلغى نص المادة 7 من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي (للمدير العام تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه لأي من مساعديه أو مديري الإدارات).
ولمساعدي المدير العام تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه لأي من مديري الإدارات في المؤسسة.
-
أخبار متعلقة
-
الطاقة والمعادن: جولات رقابية لضمان الالتزام بالقانون وسلامة إجراءات العمل
-
إيقاف خدمات الشهادات المسجلة مسبقا لـ"الأحوال المدنية" في مراكز الخدمات الحكومية
-
الأمن العام ينفذ حملة بيئية ضمن مبادرة "صيف آمن" للحفاظ على المواقع الطبيعية
-
وثيقة بمناسبة الذكرى 73 لتولي جلالة المغفور له الملك الحسين سلطاته الدستورية
-
اختتام مسابقة "محاربي السايبر" للمدارس بنسختها الثانية
-
بني مصطفى تشارك في أعمال الجلسة الحوارية حول التمكين السياسي
-
مديرية الأمن العام تحذر من خطر الحرائق وتدعو إلى حماية المواقع الطبيعية
-
سياحة البترا تبدأ بالتعافي بأكثر من 74 ألف زائر في نيسان الماضي