ويسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2024) ويقرأ مع النظام رقم 14 لسنة 2015 المشار إليه بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل (نظاما واحدا) ويعمل به من تاريخ نشره.
وعدلت المادة 2 من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (وكان له شمول سابق بأحكام القانون) الواردة في آخر المعنى المخصص لتعريف (نموذج السريان) الواردة فيها.
ويلغى نص المادة 7 من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي (للمدير العام تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه لأي من مساعديه أو مديري الإدارات).
ولمساعدي المدير العام تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه لأي من مديري الإدارات في المؤسسة.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الداخلية: إجراءات حازمة بحق المعتدين على أراضي الخربة السمراء
-
بحث سبل التعاون بين البريد الأردني والمصري
-
الصحة تستعد للمشاركة في تمرين درب الأمان 4 الأسبوع المقبل
-
54 ألف عامل غير أردني لم يجددوا تصاريح عملهم منذ 2021
-
الصناعة والتجارة تسجل 64 مخالفة بأسبوع تخفيضات الجمعة البيضاء
-
خطة لشطب الشركات التي لم تصوب أوضاعها في المدد المحددة
-
عطاء لشراء كميات من القمح
-
مركبة تسير بعكس السير تتسبب بحادث تصادم في ممر عمان التنموي