ويسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2024) ويقرأ مع النظام رقم 14 لسنة 2015 المشار إليه بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل (نظاما واحدا) ويعمل به من تاريخ نشره.
وعدلت المادة 2 من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (وكان له شمول سابق بأحكام القانون) الواردة في آخر المعنى المخصص لتعريف (نموذج السريان) الواردة فيها.
ويلغى نص المادة 7 من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي (للمدير العام تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه لأي من مساعديه أو مديري الإدارات).
ولمساعدي المدير العام تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه لأي من مديري الإدارات في المؤسسة.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن العام يوضّح سبب حجز مركبة الشخص الذي ظهر يبكي بإربد
-
افتتاح دورة تعميق الهوية التعاونية وحوكمة التعاونيات
-
شديفات: نسعى لتحويل مراكز الشباب إلى حاضنات تدريب وتأهيل
-
الاتحاد العام للجمعيات الخيرية يؤكد أهمية تماسك الجبهة الداخلية
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور سلاح الجو الملكي ويتفقد مركز القيادة والسيطرة
-
الأمير الحسن: الاعتداء على المصلين بأماكن العبادة انتهاك لقيم الدين
-
التحضير لمؤتمر أردني أوروبي بداية العام المقبل لدعم الاستثمار في المملكة
-
الملك يعزي الرئيس السوري