وحسب بيان للغرفة اليوم الاثنين، تهدف المذكرة إلى معالجة المبالغ التي ترتبت على المنشآت والمؤسسات التجارية الأعضاء في الغرفة نتيجة عدم توكيلها للمحامين المسجلين في النقابة وفقا لأحكام المادة 43 من قانون نقابة المحامين، وتحديد إطار مشترك لمعالجة إلزامية الشركات والمؤسسات التجارية على أن يتضمن ماهية الخدمات المقدمة من المحامين وزيادتها بأفضل الشروط.
وتنص المذكرة التي وقعها نقيب المحامين يحيى أبو عبود، ورئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، بمقر النقابة، على تنظيم ورش العمل المشتركة والتعريف بالخدمات القانونية المقدمة من المحامين للشركات والمؤسسات التجارية وزيادة هذه الخدمات.
كما تضمنت المذكرة الالتزام الفوري بأحكام المادة 43 من قانون نقابة المحامين، ومعالجة المبالغ المستحقة على هذه الشركات حتى تاريخ توقيع هذه المذكرة بمنحها خصم مقداره 60 بالمئة من المبالغ المستحقة، مع إمكانية دفع المبلغ المتبقي (40 بالمئة) بواقع 20 بالمئة مقدما و 20 بالمئة على مدة أقصاها 24 شهرا بموجب شيكات بنكية.
وتشجع المذكرة على الاستفادة من أحكامها إذا تقدمت الشركة بطلب تسوية الأوضاع حتى 28 شباط المقبل، وأي إخلال من جانب الشركة تبقى جميع المبالغ المترتبة على الشركة قبل تنفيذ الخصم مستحقة الأداء فورا.
-
أخبار متعلقة
-
إطلاق صفارات الإنذار في الاردن
-
القوات المسلحة: الأردن يسقط الطائرات المسيرة والصواريخ التي تنتهك المجال الجوي الأردني
-
العيسوي يعزي آل مرعي
-
تخفيض وتوحيد الرسوم على الشاحنات والبرادات السورية
-
"تربية بني عبيد" تكرم مدارس مشاركة بمبادرتي "مقدام" و"مدرستي أنتمي"
-
الملك يؤكد للرئيس العراقي ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لتهدئة شاملة في المنطقة
-
وزير التربية: قرار تأنيث الكوادر التعليمية نهائي ولا رجعة عنه
-
ولي العهد يترأس اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل