الجمعة 2024-12-13 01:20 ص
 

نص أمر الدفاع رقم 32 الذي اصدرته الحكومة اليوم

d-sarahanews-875-اخبار-الاردن-الخصاونة-يصدر-بيانا-بالمستثنيون-من-حظر-الانتخابات
08:52 م
الوكيل الاخباري - أصدر رئيس الوزراء وزير الدفاع بشر الخصاونة أمر الدّفاع رقم (32) لسنة 2021 الذي ينظّم عمل الأفراد الذين لم يتلقّوا مطعوم كورونا في منشآت القطاعين العام والخاص وبعض المهن.اضافة اعلان


وألزم أمر الدفاع كل موظف في القطاع العام لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كورونا أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص الكشف عن الفيروس بنتيجة سلبية ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى الرئيس المباشر في الدائرة.

ولا يُسمح لموظف القطاع العام الذي يخالف أحكام الفقرة السابقة من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد إجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته.

ويحظر أمر الدفاع إصدار أي تصريح عمل أو تجديد الإقامة السنوية لأي شخص لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كورونا أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية.

وعلى كل سائق مركبة نقل عام لم يتلق الجرعة الأولى من لقاح كورونا أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية إجراء فحص كورونا بشكل دوري على أن يتوافر لديه أثناء عمله على المركبة شهادة فحص كورونا سلبي النتيجة لم تمض عليه مدة 72 ساعة.
ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند، بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار، وفي حال التكرار يعاقب بالحد الأعلى للغرامة.

وفي البند رابعا، على كل عضو هيئة تدريسية أو إدارية أو طالب في أي من مؤسسات التعليم العالي لم يتلق الجرعة الأولى من لقاح كورونا أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص كورونا سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة 72 ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر بالنسبة لعضو الهيئة التدريسية أو الإدارية وإلى عميد الكلية أو من يفوضه بالنسبة للطالب.
 

ولا يسمح لعضو الهيئة التدريسية أو الإدارية الذي يخالف أحكام الفقرة 1 من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد إجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته، ولا يسمح للطالب الذي يخالف أحكام الفقرة ذاتها الدخول إلى الحرم الجامعي ويعتبر غيابه عن المحاضرات غيابا بدون عذر.

وفي البند خامسا، على عضو في الكادر التدريسي والإداري في المؤسسات التعليمية الذي لم يتلق الجرعة الأولى من لقاح كورونا أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص كورونا سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة 72 ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر.

ولا يسمح لعضو الكادر التدريسي أو الإداري الذي يخالف أحكام الفقرة 1 من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد اجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته.

وتعاقب المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي التي تخالف أحكام البندين (رابعا) و(خامسا) من أمر الدفاع بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار.
 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة