ويحظر النظام على أي جهة أو شخص تقديم خدمات الأمن السيبراني إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقا لأحكامه.
وبموجب النظام، فإن على مقدمي خدمات الأمن السيبراني في المملكة والحاصلين على موافقات مسبقة من المركز الوطني للأمن السيبراني قبل نفاذ أحكامه تصويب أوضاعهم وتقديم طلب الحصول على الترخيص اللازم من المركز خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ صدور التعليمات الناظمة لكل خدمة من خدمات الأمن السيبراني.
وحدد النظام شروط وإجراءات الحصول على الترخيص وتضمن ملحقاً لخدمات الأمن السيبراني والرسوم والبدلات الواجب استيفاؤها عند تقديم طلب الترخيص.
وأناط النظام صلاحية إصدار التعليمات الناظمة لكل خدمة من خدمات الأمن السيبراني بالمجلس الوطني للأمن السيبراني على أن تتضمن هذه التعليمات معايير تقديم الخدمة والشروط والمؤهلات الواجب توافرها في مقدم الخدمة.
-
أخبار متعلقة
-
الترخيص المتنقل في الأزرق الأحد والاثنين
-
ائتلاف سيدات الأعمال الأردني يشارك باجتماع منظمة رياديات الأعمال العالمية في أثينا
-
الأمن: الإبلاغ عن إقامة هؤلاء خلال 48 ساعة وإلا غرامات مالية تصل إلى 200 دينار
-
توقيع بروتوكول تعاون لتطوير خدمات الرعاية الطبية الطارئة ما قبل المستشفى
-
العقبة تحتضن فعاليات القمة الثالثة عشرة لصانعي الألعاب الإلكترونية
-
وزير الشباب يشارك في حفل انطلاق دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض
-
من التبني إلى الابتكار ... الأردن يخطو بثقة في المشهد الرقمي العالمي
-
الملك يبدأ زيارة إلى اليابان اليوم السبت في مستهل جولة عمل آسيوية
