ويحظر النظام على أي جهة أو شخص تقديم خدمات الأمن السيبراني إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقا لأحكامه.
وبموجب النظام، فإن على مقدمي خدمات الأمن السيبراني في المملكة والحاصلين على موافقات مسبقة من المركز الوطني للأمن السيبراني قبل نفاذ أحكامه تصويب أوضاعهم وتقديم طلب الحصول على الترخيص اللازم من المركز خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ صدور التعليمات الناظمة لكل خدمة من خدمات الأمن السيبراني.
وحدد النظام شروط وإجراءات الحصول على الترخيص وتضمن ملحقاً لخدمات الأمن السيبراني والرسوم والبدلات الواجب استيفاؤها عند تقديم طلب الترخيص.
وأناط النظام صلاحية إصدار التعليمات الناظمة لكل خدمة من خدمات الأمن السيبراني بالمجلس الوطني للأمن السيبراني على أن تتضمن هذه التعليمات معايير تقديم الخدمة والشروط والمؤهلات الواجب توافرها في مقدم الخدمة.
-
أخبار متعلقة
-
اعلان صادر عن جامعة البلقاء التطبيقية - تفاصيل
-
قائد القاطع الأوسط في بعثة دعم الاستقرار يزور وحدة الطائرات العمودية الأردنية / الكونغو 1
-
محافظ العاصمة يلتقي محافظ دمشق ومحافظ ريف دمشق
-
عملية ناجحة باستخدام المنظار لإزالة تسوس الأذن بمستشفى الأميرة بسمة
-
إغلاق مؤقت لقرية ألعاب المغامرة في محمية غابات عجلون
-
زكريا الغول مديرا لإعلام الجامعة الأردنية
-
عطاءان لشراء كميات من الشعير والقمح
-
معالجة مؤقتة لهبوط على طريق الموجب قبل معالجة شاملة للموقع