الوكيل الاخباري- أكدت وزارة العمل اليوم الخميس أنه يعاقب صاحب العمل في حال عدم الإلتزام بالحد الأدنى للأجور أو تأخير الأجر أو التمييز بين الجنسين في الأجر بغرامة مالية.
تنص المادة (53) من قانون العمل الأردني على أن يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها من 500 - 1000 في حال دفعه للعامل أجراً يقل عن الحد الادنى للاجور، كما ويحكم عليه بدفع فرق الاجور للعامل.
جاء ذلك ضمن الحملة التوعوية بالحقوق العمالية بموجب قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي تحت شعار (واعي/ة) التي أطلقتها وزارة العمل مع منظمة العمل الدولية واللجنة الاردنية لانصاف الأجور.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره النمساوي
-
الصفدي يبحث مع نظيره الكويتي تطورات الأوضاع في سوريا
-
ولي العهد يهنئ الفائزين بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثانية
-
كرنفال "كتاكيت".. رسالة اردنية همشتها السُلطة
-
الأردن يسير قافلة مساعدات إنسانية جديدة الجمعة إلى قطاع غزة
-
الأردن وسلطنة عُمان يؤكدان دعم الشعب السوري
-
وزير الخارجية ونظيره المغربي يؤكدان ضرورة إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي السورية
-
الأردن يستضيف السبت اجتماعات عربية ودولية لبحث تطورات الأوضاع في سوريا