الوكيل الاخباري- أكدت وزارة العمل اليوم الخميس أنه يعاقب صاحب العمل في حال عدم الإلتزام بالحد الأدنى للأجور أو تأخير الأجر أو التمييز بين الجنسين في الأجر بغرامة مالية.
تنص المادة (53) من قانون العمل الأردني على أن يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها من 500 - 1000 في حال دفعه للعامل أجراً يقل عن الحد الادنى للاجور، كما ويحكم عليه بدفع فرق الاجور للعامل.
جاء ذلك ضمن الحملة التوعوية بالحقوق العمالية بموجب قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي تحت شعار (واعي/ة) التي أطلقتها وزارة العمل مع منظمة العمل الدولية واللجنة الاردنية لانصاف الأجور.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تعدل قانون وادي الأردن لتعزيز حماية المياه وتسهيل الاستثمار
-
ارتفاع مخزون القمح والشعير إلى 2.3 مليون طن قبل نهاية العام
-
رئيس بلدية الزرقاء يثمن زيارة رئيس الوزراء لحي جناعة وحديقة الجندي
-
جامعات تنظم أنشطة وبرامج متنوعة
-
دعوات لترميم البيوت التراثية في الكرك وتحويلها إلى معالم سياحية
-
رسالة هامة من التربية إلى مدراء المدارس وأعضاء الهيئة التدريسية
-
جرش: تكريم المنتخب الوطني لقصار القامة
-
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الأرصاد الجوية
