الوكيل الاخباري- أكدت وزارة العمل اليوم الخميس أنه يعاقب صاحب العمل في حال عدم الإلتزام بالحد الأدنى للأجور أو تأخير الأجر أو التمييز بين الجنسين في الأجر بغرامة مالية.
تنص المادة (53) من قانون العمل الأردني على أن يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها من 500 - 1000 في حال دفعه للعامل أجراً يقل عن الحد الادنى للاجور، كما ويحكم عليه بدفع فرق الاجور للعامل.
جاء ذلك ضمن الحملة التوعوية بالحقوق العمالية بموجب قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي تحت شعار (واعي/ة) التي أطلقتها وزارة العمل مع منظمة العمل الدولية واللجنة الاردنية لانصاف الأجور.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء يهنئ بمناسبة حلول العام الهجري الجديد
-
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول العام الهجري
-
ولي العهد: جعله الله عامًا مباركًا تحفّه السكينة ويغمره السلام
-
الملكة رانيا: سنة هجرية مباركة
-
الإفتاء العام: غدا الخميس أول أيام شهر محرم
-
الانتهاء من أعمال تزويد التيار الكهربائي لمستشفى الأميرة بسمة الجديد
-
الملك يهنئ بمناسبة العام الهجري الجديد
-
الكهرباء الوطنية: عودة ضخ الغاز الطبيعي المستخدم لغايات التوليد