الوكيل الاخباري- أكدت وزارة العمل اليوم الخميس أنه يعاقب صاحب العمل في حال عدم الإلتزام بالحد الأدنى للأجور أو تأخير الأجر أو التمييز بين الجنسين في الأجر بغرامة مالية.
تنص المادة (53) من قانون العمل الأردني على أن يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها من 500 - 1000 في حال دفعه للعامل أجراً يقل عن الحد الادنى للاجور، كما ويحكم عليه بدفع فرق الاجور للعامل.
جاء ذلك ضمن الحملة التوعوية بالحقوق العمالية بموجب قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي تحت شعار (واعي/ة) التي أطلقتها وزارة العمل مع منظمة العمل الدولية واللجنة الاردنية لانصاف الأجور.
-
أخبار متعلقة
-
مهم من التربية لجميع الطلبة من الصف الرابع وحتى التاسع بالمدارس الحكومية
-
وزير الثقافة يفتتح مهرجان الخالدية العربي
-
رئيس لجنة بلدية الكرك يتفقد نواة المدينة الرياضية
-
زراعة الكورة تدعو المزارعين للري التكميلي لأشجار الزيتون
-
ندوة عن المفاهيم الأساسية في الأمن السيبراني وأنواع التهديدات السيبرانية بوزارة التربية
-
ندوة في مركز شابات المزار الشمالي حول المخاطر الزراعية
-
"ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني" يدين تصريحات نتنياهو
-
نائب الملك يستقبل أوائل الثانوية العامة في قصر بسمان - صور