الوكيل الإخباري - أسند مدعي عام جرش اليوم الخميس جرمي القيام بتخريب وتشويه الآثار، وفقا لأحكام المادة 26 من قانون الآثار، ووفقا لأحكام المادة 443 من قانون العقوبات لشخص قام بالكتابة على عامود أثري في مدينة جرش الأثرية وتشويهه، وقرر استنادا لذلك توقيف الشخص مرتكب هذين الجرمين لمدة أسبوع.
وبحسب مصدر قضائي فإن العقوبة عن جرم مخالفة قانون الآثار لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار في حين أن العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات المتصل بجرائم مخالفة قانون الآثار تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات والغرامة من 100- 500 دينار.
وأكد المصدر أن قانون الآثار منع الأخذ بالأسباب المخففة لتنزيل العقوبة عن الحد المقرر في القانون.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الاقتصاد الرقمي يتفقد مشاريع إنشاء مراكز للخدمات الحكومية الشاملة
-
وزير الزراعة يتفقد مشتل فيصل الزراعي في جرش
-
اتحاد العمال بالتعاون مع "العمل الدولية" ينظم جلسة نقاشية حول دعم المرأة في مواقع القيادة
-
وزيرة الدولة للشؤون الخارجية تبحث ومدير مركز التوثيق الملكي تعزيز التعاون
-
عشيرة الزيود بني حسن تصدر بيانا حول عبدالإله المعلا
-
الحكومة تصدر نظامًا معدلًا صارماً لترخيص السائقين
-
الوطني لحقوق الإنسان ينظم جلسة توعوية حول الحياة الحزبية للطلبة
-
القوات المسلحة تقوم بإجلاء دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة
