الوكيل الإخباري - أسند مدعي عام جرش اليوم الخميس جرمي القيام بتخريب وتشويه الآثار، وفقا لأحكام المادة 26 من قانون الآثار، ووفقا لأحكام المادة 443 من قانون العقوبات لشخص قام بالكتابة على عامود أثري في مدينة جرش الأثرية وتشويهه، وقرر استنادا لذلك توقيف الشخص مرتكب هذين الجرمين لمدة أسبوع.
وبحسب مصدر قضائي فإن العقوبة عن جرم مخالفة قانون الآثار لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار في حين أن العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات المتصل بجرائم مخالفة قانون الآثار تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات والغرامة من 100- 500 دينار.
وأكد المصدر أن قانون الآثار منع الأخذ بالأسباب المخففة لتنزيل العقوبة عن الحد المقرر في القانون.
-
أخبار متعلقة
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المهيرات
-
الأردن يتقدم إلى المرتبة 65 عالميًا في مؤشر الابتكار العالمي
-
مستشفى الجامعة الأردنية يطلق مبادرة "يوم التغيير"
-
الخدمات الطبية الملكية تشارك بمبادرة "يوم التغيير"
-
الملك يغادر أرض الوطن للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
-
الأمير طلال بن محمد يرعى حفل الخير لمؤسسة الحسين للسرطان
-
تعيين الأردني عميش نائبًا لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل الممثل الخاص لأمين عام حلف الناتو للجوار الجنوبي