الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تخصيص (163) راتب اعتلال كلي أو جزئي إصابي دائم خلال العام الماضي 2023، ليصل العدد التراكمي لرواتب تقاعد الاعتلال الإصابي حتى 31/12/2023 إلى (5853) راتب تقاعد اعتلال إصابي.اضافة اعلان 
وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي بأن أهم ما يميز تأمين إصابات العمل والمنافع التي يوفرها بأنه لا يشترط فترات اشتراك محددة للمؤمن عليه لاستحقاق أي منفعة من منافع هذا التأمين وإنما يستفيد منها المؤمن عليه منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل شريطة أن تكون إصابة العمل معتمدة من قبل المؤسسة.
وبينت المؤسسة بأنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كلي إصابي دائم فيستحق المصاب راتب اعتـلال شهري يعـادل (75%) من أجره الذي اتخذ أسـاساً لتسـديد اشتراكاته بتاريـخ وقـوع الإصـابة، ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة، ويزاد هذا الراتب عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة (40) دينار، ويزاد هذا الراتب بنسبة (25%) منه إذا كان المصاب بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية بناء على قرار من المرجع الطبي بالمؤسسة شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.
وأضافت أنه في حال نشأ عن إصابـة العمل عجز جزئي دائم لا تقل نسبته عن (30%) فيستحق المصـاب راتب اعتلال شهري يحسب على أساس نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي، ويزاد هذا الراتب عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة (40) دينار.
    وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي بأن أهم ما يميز تأمين إصابات العمل والمنافع التي يوفرها بأنه لا يشترط فترات اشتراك محددة للمؤمن عليه لاستحقاق أي منفعة من منافع هذا التأمين وإنما يستفيد منها المؤمن عليه منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل شريطة أن تكون إصابة العمل معتمدة من قبل المؤسسة.
وبينت المؤسسة بأنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كلي إصابي دائم فيستحق المصاب راتب اعتـلال شهري يعـادل (75%) من أجره الذي اتخذ أسـاساً لتسـديد اشتراكاته بتاريـخ وقـوع الإصـابة، ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة، ويزاد هذا الراتب عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة (40) دينار، ويزاد هذا الراتب بنسبة (25%) منه إذا كان المصاب بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية بناء على قرار من المرجع الطبي بالمؤسسة شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.
وأضافت أنه في حال نشأ عن إصابـة العمل عجز جزئي دائم لا تقل نسبته عن (30%) فيستحق المصـاب راتب اعتلال شهري يحسب على أساس نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي، ويزاد هذا الراتب عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة (40) دينار.
- 
            أخبار متعلقة
- 
                الصفدي يشارك اليوم في الدورة 21 لحوار المنامة بالبحرين
- 
                الولايات المتحدة: الأردن يحافظ على جاذبيته للاستثمار ويحقق نموًا رغم تحديات إقليمية
- 
                الدفاع المدني يسيطر على حريق في منطقة المغير بإربد
- 
                أمسية شعرية ضمن فعاليات مهرجان بيت الشعر العربي فرع المفرق
- 
                الأميرة سناء عاصم تفتتح فعالية علمية حول الأمراض الجلدية
- 
                بلدية الأزرق تنفذ تمرينًا وهميًا حول إدارة الأزمات والطوارئ
- 
                إربد: المهرجانات الزراعية فرصة تسويقية وتنمية اقتصادية للمزارعين في الشمال
- 
                انطلاق بازار المزارع لدعم المزارعين والمرأة الريفية في حدائق الملك عبدالله الثاني

 
         
            