الوكيل الإخباري- قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن إيقاف شمول العامل في الضمان الاجتماعي لغايات الاستفادة من بدل التعطل عن العمل وفقاً لبرنامج مساند (1) يجب أن يكون محصورا في الحالات التي بينها أمر الدفاع رقم (9).
وبيّنت المؤسسة أن هذه الحالات تتمثل بفصل العامل إذا قام بانتحال الشخصية أو التزوير أو إذا أدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية أو حالات جرائم الشرف والأخلاق العامة أو الاعتداء على صاحب العمل أو أن تقوم المنشأة بطلب التوقف الكلي عن العمل وفقا لأمر الدفاع (6) لعدم قدرتها على دفع رواتب العاملين لديها وموافقة وزارة العمل على ذلك، أو حالات إنهاء الخدمة التي تمت قبل صدور أمر الدفاع رقم(9).
وذكّرت المؤسسة بأن برنامج مساند (1) يعتبر نافذة لدفع بدل تعطل عن العمل للمؤمن عليهم المتوقفين عن عملهم حسب أمر الدفاع (6) أو المنتهية خدمتهم، ولهم مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن (36) اشتراكاً من ضمنها اشتراك بتأمين التعطل.
-
أخبار متعلقة
-
صدور تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات
-
الجيش يحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات
-
زراعة الكورة تدعو مزراعي العنب لري أشجارهم
-
صدور تعليمات جديدة لتنظيم الزراعة العضوية في الأردن لعام 2025
-
صدور تعليمات اللجنة الكهروتقنية الوطنية
-
محافظ العاصمة يمنع فعالية دعا إليها الملتقى الوطني في الرابية الجمعة
-
الامن العام : عقوبة هذه المخالفة تصل للحبس 3 أشهر وغرامة 500 دينار
-
صدور تعليمات إجراءات الحصول على رخصة مزاولة مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2025