الوكيل الإخباري- قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن إيقاف شمول العامل في الضمان الاجتماعي لغايات الاستفادة من بدل التعطل عن العمل وفقاً لبرنامج مساند (1) يجب أن يكون محصورا في الحالات التي بينها أمر الدفاع رقم (9).
وبيّنت المؤسسة أن هذه الحالات تتمثل بفصل العامل إذا قام بانتحال الشخصية أو التزوير أو إذا أدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية أو حالات جرائم الشرف والأخلاق العامة أو الاعتداء على صاحب العمل أو أن تقوم المنشأة بطلب التوقف الكلي عن العمل وفقا لأمر الدفاع (6) لعدم قدرتها على دفع رواتب العاملين لديها وموافقة وزارة العمل على ذلك، أو حالات إنهاء الخدمة التي تمت قبل صدور أمر الدفاع رقم(9).
وذكّرت المؤسسة بأن برنامج مساند (1) يعتبر نافذة لدفع بدل تعطل عن العمل للمؤمن عليهم المتوقفين عن عملهم حسب أمر الدفاع (6) أو المنتهية خدمتهم، ولهم مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن (36) اشتراكاً من ضمنها اشتراك بتأمين التعطل.
-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد يبحث مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي التطورات في المنطقة وجهود استعادة الاستقرار فيها
-
مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة بالمحافظات
-
انطلاق خماسيات كرة القدم "عمان ٢٠٢٥" بمشاركة 8688 لاعباً وفنياً وإدارياً
-
انطلاق فعاليات مبادرة يوم التغيير 2025 في العقبة
-
الأردن يعزز جاهزيته لتنفيذ المساهمات المناخية المحددة وطنياً بدعم من الصندوق الأخضر للمناخ
-
اختتام البرنامج التدريبي لمتدربي قطاع المياه الفلسطيني في عمان
-
أوقاف الأغوار الشمالية تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف
-
بنك الدواء الخيري ينظم يوماً طبياً مجانياً في مبرة أم الحسين