الوكيل الإخباري- قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن إيقاف شمول العامل في الضمان الاجتماعي لغايات الاستفادة من بدل التعطل عن العمل وفقاً لبرنامج مساند (1) يجب أن يكون محصورا في الحالات التي بينها أمر الدفاع رقم (9).
وبيّنت المؤسسة أن هذه الحالات تتمثل بفصل العامل إذا قام بانتحال الشخصية أو التزوير أو إذا أدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية أو حالات جرائم الشرف والأخلاق العامة أو الاعتداء على صاحب العمل أو أن تقوم المنشأة بطلب التوقف الكلي عن العمل وفقا لأمر الدفاع (6) لعدم قدرتها على دفع رواتب العاملين لديها وموافقة وزارة العمل على ذلك، أو حالات إنهاء الخدمة التي تمت قبل صدور أمر الدفاع رقم(9).
وذكّرت المؤسسة بأن برنامج مساند (1) يعتبر نافذة لدفع بدل تعطل عن العمل للمؤمن عليهم المتوقفين عن عملهم حسب أمر الدفاع (6) أو المنتهية خدمتهم، ولهم مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن (36) اشتراكاً من ضمنها اشتراك بتأمين التعطل.
-
أخبار متعلقة
-
تحويلات مرورية في شارع الاستقلال لإزالة جسور مشاة
-
178 ألف مكلف على «الفوترة الوطني».. و321 مليون فاتورة خلال العام الحالي
-
التربية تدعو المرشحين لبعثات أبناء المعلمين إلى استكمال إجراءات الابتعاث للدبلوم المتوسط والتقنية
-
"الخيرية الهاشمية" تواصل توزيع الخبز على الأسر في مخيمات النزوح بغزة
-
العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد بوفاة سلامة الحجايا
-
"المستقلة للانتخاب" تنظم ورشة لتعزيز تواصل الاحزاب مع وسائل الإعلام
-
اللواء المعايطة يلتقي السفير الكويتي ويبحثان تعزيز التعاون الأمني والشرطي
-
الأردن وفنلندا يبحثان تعزيز التعاون في إدارة المياه والتكيف المناخي
