وقال الخبير الدستوري والقانوني ليث نصراوين رداً على استفسارات "الوكيل الاخباري" ان المادة 187 في قانون العقوبات الأردني، تنص على أن "كل من أقدم على تحقير أو شتم موظف أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر". وتشدد الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أنه إذا وقع الفعل على أحد أفراد القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أثناء ممارسته وظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة.
وتأتي هذه النصوص القانونية ، وفقاً لنصراوين ، في إطار حرص المملكة الأردنية الهاشمية على الحفاظ على هيبة مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وضمان احترامها من قبل الجميع، لما لها من دور حيوي في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
-
أخبار متعلقة
-
تحذيرات عبر "الوكيل" من أساليب احتيال تستهدف سائقي التطبيقات وطلبة الجامعات
-
طرق احتيالية جديدة تفاجئ الأردنيين .. ومطالب بالانتباه
-
مواطنة تحذر عبر "الوكيل" من طريقة احتيالية مرتبطة بفواتير الكهرباء
-
بعد مناشدة أسرتها ومتابعة "الوكيل".. إسراء الدسوقي في الأردن وتستعد لعملية جراحية
-
هيئة الطاقة: سلامة المواطنين أساس قرار منع فايربليس الغاز في المنازل دون مدخنة
-
وزير الصحة: إغلاق المحال التي تبيع السجائر للطلبة .. والأردن الأول عربياً في التدخين
-
فيديو .. شخص في عمان يطلق كلبين شرسين على قطة ترعى صغارها ويصور المشهد بهاتفه
-
معلمون يطالبون بتوضيح رسمي بشأن حجز علامات امتحان الكفاية للغة العربية في مادبا
