وقال الخبير الدستوري والقانوني ليث نصراوين رداً على استفسارات "الوكيل الاخباري" ان المادة 187 في قانون العقوبات الأردني، تنص على أن "كل من أقدم على تحقير أو شتم موظف أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر". وتشدد الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أنه إذا وقع الفعل على أحد أفراد القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أثناء ممارسته وظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة.
وتأتي هذه النصوص القانونية ، وفقاً لنصراوين ، في إطار حرص المملكة الأردنية الهاشمية على الحفاظ على هيبة مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وضمان احترامها من قبل الجميع، لما لها من دور حيوي في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس لجنة خدمات مخيم البقعة يوضح اسباب ارتفاع منسوب المياه بالمخيم اليوم
-
أهالي صويلح يطالبون بتعيين حارس ونقطة شرطة لحديقة صويلح ومنع دخول الشباب
-
مواطنة : "حقنة" سبب وفاة طفلتي بـ "البشير" .. والصحة تكشف الحقيقة ! - فيديو
-
أمانة عمان: 1000 رأس خراف يوميًا تخضع للفحص البيطري قبل وصولها للملاحم
-
الصحة تنفي وجود أي وباء في الطفيلة.. وفاة واحدة بسحايا بكتيرية غير وبائية
-
طلبة جامعة الطفيلة يناشدون لتحويل الدوام "أونلاين" بعد وفاة طالب بالتهاب السحايا
-
النشامى يستعد للمشاركة في كأس العرب قبل الاستحقاق الأهم بتاريخ الكرة الأردنية
-
161 مكتب استقدام مهدد .. ووزارة العمل أمام مطالب بإعادة النظر في المادة 7
