وقال الخبير الدستوري والقانوني ليث نصراوين رداً على استفسارات "الوكيل الاخباري" ان المادة 187 في قانون العقوبات الأردني، تنص على أن "كل من أقدم على تحقير أو شتم موظف أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر". وتشدد الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أنه إذا وقع الفعل على أحد أفراد القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أثناء ممارسته وظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة.
وتأتي هذه النصوص القانونية ، وفقاً لنصراوين ، في إطار حرص المملكة الأردنية الهاشمية على الحفاظ على هيبة مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وضمان احترامها من قبل الجميع، لما لها من دور حيوي في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
-
أخبار متعلقة
-
أبو زيد يحذر من تداعيات قرار الكنيست على أمن المملكة وحدودها
-
عامر المشيني عبر "برنامج الوكيل": وضوح توفر ألف فرصة عمل في الأردن وتواصل تمكين الشباب
-
د. ناصر حسين: مستشفى الزرقاء الحكومي يستقبل 4000 مراجع يوميا
-
وفاة مؤثرة لشاب ثلاثيني في حادث تدهور قلاب بالكرك
-
شركة نافذ والجمارك توضحان لـ برنامج الوكيل سبب توقف النظام بميناء الحاويات - فيديو
-
رؤية عمّان تكشف لبرنامج الوكيل سبب حوادث الدهس بالباص السريع
-
الصحة توضح حالات العلاج بالمستشفيات الخاصة لمنتفعي التأمين الحكومي
-
موقع الوكيل يحذر من إعلان مفبرك للاحتيال على المواطنين