ونصت المادة 61 في قانون الانتخاب (النافذ حاليا)، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة مالية لا تقل عن 2500 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب الأفعال التالية:
1- احتفظ ببطاقة شخصية عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.
2- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع.
3- استعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة.
4- أثر في حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور.
وتاليا التفاصيل:
-
أخبار متعلقة
-
إغلاق "خمارة" بالشمع الأحمر وتحويل صاحبها للمدعي العام في الزرقاء
-
وفاة طفلة بعمر الخمس سنوات غرقًا في بركة شاليه بالشونة الجنوبية
-
وفاة مواطن متأثراً بإصابته بحادث سير في اربد
-
مطالب بالكشف عن البلد المنتج لأسطوانات الغاز المزمع استخدامها في الأردن
-
توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر القادم
-
ما مصير المعلمين الذكور بعد قرار تأنيث المدارس ؟
-
شكاوى من ارتفاع أسعار أحد أنواع حليب الأطفال بشكل كبير
-
بـرنامـج الـوكيـل فـي إجـازته السـنـوية