ونصت المادة 61 في قانون الانتخاب (النافذ حاليا)، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة مالية لا تقل عن 2500 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب الأفعال التالية:
1- احتفظ ببطاقة شخصية عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.
2- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع.
3- استعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة.
4- أثر في حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور.
وتاليا التفاصيل:
-
أخبار متعلقة
-
طلبة جامعة الطفيلة يناشدون لتحويل الدوام "أونلاين" بعد وفاة طالب بالتهاب السحايا
-
النشامى يستعد للمشاركة في كأس العرب قبل الاستحقاق الأهم بتاريخ الكرة الأردنية
-
161 مكتب استقدام مهدد .. ووزارة العمل أمام مطالب بإعادة النظر في المادة 7
-
مصدر يكشف تفاصيل تقاضي حلاق 80 ديناراً من سائحين بالعقبة
-
توضيح حول اسعار البنزين والديزل بالاردن الشهر القادم
-
توضيح حول العطلة بين الفصلين في المدارس
-
رائحة السلام تفوح من زيارة نتنياهو للجنوب السوري .. وأبو زيد يكشف التفاصيل
-
المواصفات والمقاييس تدعو مشغّلي المعاصر لمعايرة الموازين وتجنب المخالفات
