ونصت المادة 61 في قانون الانتخاب (النافذ حاليا)، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة مالية لا تقل عن 2500 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب الأفعال التالية:
1- احتفظ ببطاقة شخصية عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.
2- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع.
3- استعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة.
4- أثر في حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور.
وتاليا التفاصيل:
-
أخبار متعلقة
-
مصدر رسمي مسؤول يوضح حول الأمن الطاقي في الأردن "الغاز والكهرباء"
-
الامن العام : مواطن يقتل شقيقه رمياً بالرصاص في مادبا
-
الحاج توفيق: الحديث عن ارتفاع أسعار المواد التموينية إشاعة لا أساس لها من الصحة
-
عقل: برميل النفط قد يصل إلى 100 دولار إذا استمر الصراع بالمنطقة
-
عقل: لا تخوف من انقطاع الكهرباء في الأردن رغم توقف واردات الغاز
-
الحكومة: سلاسل التوريد طبيعية وخطط الطاقة والغذاء فعّالة وجاهزة
-
قطامش: برنامج "رعاية" لعلاج السرطان بمركز الحسين اعتبارا من بداية العام المقبل
-
شاهد : سقوط مسيرة في بلدة جفين بلواء الكورة بمحافظة إربد - فيديو