ونصت المادة 61 في قانون الانتخاب (النافذ حاليا)، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة مالية لا تقل عن 2500 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب الأفعال التالية:
1- احتفظ ببطاقة شخصية عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.
2- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع.
3- استعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة.
4- أثر في حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور.
وتاليا التفاصيل:
-
أخبار متعلقة
-
تحدي العائلات - أقوى عيلة يقترب من الشاشة الأردنية.. منافسة عائلية كبرى في رمضان 2027
-
تحذيرات عبر "الوكيل" من أساليب احتيال تستهدف سائقي التطبيقات وطلبة الجامعات
-
طرق احتيالية جديدة تفاجئ الأردنيين .. ومطالب بالانتباه
-
مواطنة تحذر عبر "الوكيل" من طريقة احتيالية مرتبطة بفواتير الكهرباء
-
بعد مناشدة أسرتها ومتابعة "الوكيل".. إسراء الدسوقي في الأردن وتستعد لعملية جراحية
-
هيئة الطاقة: سلامة المواطنين أساس قرار منع فايربليس الغاز في المنازل دون مدخنة
-
وزير الصحة: إغلاق المحال التي تبيع السجائر للطلبة .. والأردن الأول عربياً في التدخين
-
فيديو .. شخص في عمان يطلق كلبين شرسين على قطة ترعى صغارها ويصور المشهد بهاتفه
