وقال الخبير الدستوري والقانوني ليث نصراوين رداً على استفسارات "الوكيل الاخباري" ان المادة 187 في قانون العقوبات الأردني، تنص على أن "كل من أقدم على تحقير أو شتم موظف أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر". وتشدد الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أنه إذا وقع الفعل على أحد أفراد القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أثناء ممارسته وظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة.
وتأتي هذه النصوص القانونية ، وفقاً لنصراوين ، في إطار حرص المملكة الأردنية الهاشمية على الحفاظ على هيبة مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وضمان احترامها من قبل الجميع، لما لها من دور حيوي في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
-
أخبار متعلقة
-
هيثم الشبول: النشامى سيحققون نتيجة مرضية للأردنيين في بطولة العرب
-
الساعة السكانية: عدد سكان الأردن يقترب من 12 مليونا
-
“وزارة التربية”: دوام المدارس كالمعتاد الاحد
-
حقيقة تساقط الثلوج خلال المنخفض الجوي القادم إلى المملكة
-
كشف تفاصيل انزلاق حافلة النقل العام في عمّان
-
أمطار مصحوبة بالرعد .. والأرصاد تبعث رسالة هامة للمواطنين
-
السير توجه رسائل نصية للسائقين.. ما الذي جاء فيها؟
-
مكافحة الأوبئة: الوضع طبيعي وننصح الأردنيين بمطعوم الإنفلونزا
