وقال الخبير الدستوري والقانوني ليث نصراوين رداً على استفسارات "الوكيل الاخباري" ان المادة 187 في قانون العقوبات الأردني، تنص على أن "كل من أقدم على تحقير أو شتم موظف أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر". وتشدد الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أنه إذا وقع الفعل على أحد أفراد القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أثناء ممارسته وظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة.
وتأتي هذه النصوص القانونية ، وفقاً لنصراوين ، في إطار حرص المملكة الأردنية الهاشمية على الحفاظ على هيبة مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وضمان احترامها من قبل الجميع، لما لها من دور حيوي في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
-
أخبار متعلقة
-
شاهد : سقوط مسيرة في بلدة جفين بلواء الكورة بمحافظة إربد - فيديو
-
قرار حكومي جديد يثير الجدل في قطاع الدفع الإلكتروني .. و"الوكيل" ينشر التفاصيل
-
الخبير العسكري أبو زيد يفسر سبب تغير لون الدخان الناتج عن صد الأجسام الغريبة في السماء
-
الأزمات: من غير الوارد تعطيل المؤسسات والجامعات وموجودات الأردن من الطاقة والغذاء ممتازة
-
مستو: لا مجال للخطأ في مجال الطيران المدني .. وسلامة المسافرين فوق كل اعتبار
-
المواطن غالب الربابعة يروي تفاصيل لحظات الرعب بعد سقوط جسم غريب على منزلهم في إربد
-
مصدر حكومي يحذر من الاقتراب من الاجسام التي تسقط من السماء
-
لليوم الثالث .. سباق مع الزمن لاستخراج الشاب عيسى الطعمات من بئر بعمق 60 متر