وأوضح الزيود أن المادة 53 من قانون العمل تنص على عقوبات واضحة بحق المنشآت التي لا تلتزم بدفع الحد الأدنى للأجور، حيث يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار عن كل حالة يتم فيها دفع أجر أقل من الحد الأدنى المقرر، أو في حال وجود تمييز في الأجور بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية.
كما أشار إلى أن العقوبة تتضاعف في حال تكرار المخالفة، إضافة إلى إلزام صاحب العمل بدفع فرق الأجر للعامل.
وأضاف أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مشددًا على أهمية التزام جميع المدارس الخاصة والمؤسسات المشمولة بالقرار بدفع الأجور المستحقة للعاملين وفق القانون، حفاظًا على حقوق العاملين وضمان بيئة عمل عادلة.
ودعا الزيود جميع العاملين الذين يواجهون أي انتهاك لحقوقهم العمالية إلى تقديم شكاواهم عبر منصة "حماية"، مؤكدًا أن الوزارة ستتعامل مع الشكاوى بجدية وسرية تامة، وستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان حصول العاملين على حقوقهم كاملة وفق أحكام القانون.
-
أخبار متعلقة
-
النشامى يستعد للمشاركة في كأس العرب قبل الاستحقاق الأهم بتاريخ الكرة الأردنية
-
161 مكتب استقدام مهدد .. ووزارة العمل أمام مطالب بإعادة النظر في المادة 7
-
مصدر يكشف تفاصيل تقاضي حلاق 80 ديناراً من سائحين بالعقبة
-
توضيح حول اسعار البنزين والديزل بالاردن الشهر القادم
-
توضيح حول العطلة بين الفصلين في المدارس
-
رائحة السلام تفوح من زيارة نتنياهو للجنوب السوري .. وأبو زيد يكشف التفاصيل
-
المواصفات والمقاييس تدعو مشغّلي المعاصر لمعايرة الموازين وتجنب المخالفات
-
الأمانة: الانتهاء بشهر 6 القادم من تركيب 5500 كاميرا رقابة تشمل الشوارع والتقاطعات المرورية والانفاق
