ونصت المادة 60 من قانون الانتخاب النافذ حاليا، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 500 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك، بالإضافة لكل شخص حمل سلاحا ناريا وإن كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الاقتراع.
وكان حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موعد إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من أيلول الجاري.
-
أخبار متعلقة
-
توقف ضبطيات المخدرات على الحدود الشمالية منذ سقوط الأسد .. ما هي الدلالات ؟
-
ترجيح حسم قرار الحد الأدنى للأجور يوم الاثنين المقبل
-
مشاجرة في الكرك تخلّف مصاباً بالرصاص .. تفاصيل
-
الأرصاد: لا منخفضات جوية حتى نهاية الأسبوع
-
إصابات باستنشاق مواد كيميائية فرغها صهريج بالقرب من إشارات عين غزال
-
42 عاماً في سجون الأسد .. أردني يعود لأحضان عائلته بعد سنين اعتقال مريرة
-
وزارة الخارجية تعلن رسميا التحقق من هوية أسامة البطاينة وتسليمه لذويه
-
أردني قضى 26 سنة في سجون الأسد يكشف ظروف الاعتقال