ونصت المادة 60 من قانون الانتخاب النافذ حاليا، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 500 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك، بالإضافة لكل شخص حمل سلاحا ناريا وإن كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الاقتراع.
وكان حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موعد إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من أيلول الجاري.
-
أخبار متعلقة
-
تطبيق الإسوارة الإلكترونية على 32 حالة في الأردن الشهر الماضي
-
رقم قياسي لليرات الذهب الإنجليزي والرشادي في الأردن
-
بعد أن استمرت لعقود .. "عطلة الحلاقين" في الأردن إلى زوال
-
العبادي: رؤية الملك كانت صائبة منذ البداية .. و"سلام شرم الشيخ" في مهب الريح
-
الترخيص: رقابة إلكترونية على سيارات تدريب القيادة قريباً
-
توضيح هام بشأن توحيد مدد رخص القيادة
-
إدارة الترخيص: لا تعديل على لوحات المركبات الخصوصية والتغييرات تشمل الرسمية والحكومية فقط
-
إدارة الترخيص: التوقف عن إصدار الرخص البلاستيكية قبل نهاية العام