ونصت المادة 60 من قانون الانتخاب النافذ حاليا، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 500 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك، بالإضافة لكل شخص حمل سلاحا ناريا وإن كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الاقتراع.
وكان حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موعد إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من أيلول الجاري.
-
أخبار متعلقة
-
الأمانة: أسباب فنية وراء تأخر استكمال جسر المشاة قرب مركز أمن المهاجرين - صور
-
إصابات العمل.. حقوق العمال بين الإبلاغ وتهرب المنشآت
-
السير وسط الطريق بأحذية التزلج .. خطر الموت بشوارع عمان - فيديو
-
وفاة شاب واصابة شقيقه بعيار ناري بمشاجرة في جرش
-
الامن العام : شخص يطعن نفسه بالسلط
-
الشوبكي : لا تغيير على أسعار السيارات بالاردن
-
أمانة عمان تنفي لـ " الوكيل " شطب مخالفات السير
-
توقف لعبة "روبلوكس" في الأردن