ونصت المادة 60 من قانون الانتخاب النافذ حاليا، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 500 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك، بالإضافة لكل شخص حمل سلاحا ناريا وإن كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الاقتراع.
وكان حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موعد إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من أيلول الجاري.
-
أخبار متعلقة
-
الغذاء والدواء: فيديو منتج الكيك "الشلل" المتداول ليس في الاردن ولا نستورده
-
دون عمولات وتتيح السحب مجاناً.. بطاقات جديدة لمنتفعي صندوق المعونة
-
ترجيح بدء التسجيل لتكميلية التوجيهي الأسبوع المقبل
-
التربية: قرار تعديل دوام المدارس لا يشمل الخاصة
-
مستشفى الأمير فيصل يكشف عن الحالة الصحية السيئة لمواطن دهسه الباص السريع
-
الباص السريع يدهس شخصا على أوتوستراد الزرقاء
-
دوام المدارس يرفع الطلب على أدوية القمل في الصيدليات
-
"مسيرات المخدرات" من سوريا الى إسرائيل .. ما القصة؟