الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على تعديل المادة 72 من الدستور الأردني والتي تتعلق باستقالة أي عضو من المجلس.
وبعد التعديل أصبحت المادة كالآتي: "يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها".
ووافق 100 نائب على التعديل، فيما خالف 9 نواب، من 109 أصل نواب حضروا الجلسة.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس مجلس الأعيان يهنئ عمال الوطن بعيدهم
-
كتلة حزب عزم تهنئ عمال الوطن بمناسبة عيد العمال
-
رئيس مجلس النواب: كلنا فخر بعظيم منجزات عمال الوطن
-
رئيس مجلس الأعيان يبحث ومسؤولين مغاربة التعاون الثنائي
-
النائب ابو عرابي يقترح تقسيط مخالفات السير
-
جلسة تشريعية لمجلس النواب اليوم الأربعاء
-
نفاع: لا بوادر لحل مجلس النواب
-
"الريف النيابية" تبحث دعم الإقراض الزراعي للمشاريع التنموية