وأكد القرار أن العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية ملزمة بدفع أي رسوم تصاريح عمل وغرامات ومبالغ ترتبت عليها بعد تاريخ 2025/7/1.
وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، إن هذا القرار يمنح العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية فرصة جديدة للاستفادة من هذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأوضح أن العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية مصرح لها بالعمل فقط في المهن المصرح للعمالة غير الأردنية من الجنسيات الأخرى.
وأكد الزيود أن أي صاحب عمل يقوم بتشغيل عامل غير أردني من الجنسية السورية لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول، أو قام العامل بتغيير صاحب العمل أو عمل بمهنة غير مصرح له بها، سيتم مخالفة صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل يضبط يعمل عنده بشكل مخالف.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الطاقة يتابع الجاهزية الفنية لتعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية
-
مؤسسة الغذاء والدواء تطلق موقعها الإلكتروني الجديد باللغة العربية
-
الملك يوجه رئيس الوزراء بالحفاظ على الجاهزية للتعامل مع تطورات الأحداث الراهنة
-
الملك عبدالله الثاني يترأس اجتماعًا لمجلس الأمن القومي لبحث تبعات العدوان الإسرائيلي على إيران
-
السفارة الأردنية في بغداد تنشر أرقام الطوارئ للتواصل مع الجالية
-
تنافس موقع الموكب ومجلة الدقيق على صدارة محرك البحث
-
موسوعة هاف بوست تتقدّم على مجلّة القلعة وتحصد الملايين من الزيارات من محركات البحث
-
وزير الخارجية ونظيره العُماني يؤكدان خطورة استمرار التصعيد في المنطقة