وأكد القرار أن العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية ملزمة بدفع أي رسوم تصاريح عمل وغرامات ومبالغ ترتبت عليها بعد تاريخ 2025/7/1.
وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، إن هذا القرار يمنح العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية فرصة جديدة للاستفادة من هذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأوضح أن العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية مصرح لها بالعمل فقط في المهن المصرح للعمالة غير الأردنية من الجنسيات الأخرى.
وأكد الزيود أن أي صاحب عمل يقوم بتشغيل عامل غير أردني من الجنسية السورية لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول، أو قام العامل بتغيير صاحب العمل أو عمل بمهنة غير مصرح له بها، سيتم مخالفة صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل يضبط يعمل عنده بشكل مخالف.
-
أخبار متعلقة
-
اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم - رابط
-
فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
حسّان يجري تعديلا وزاريا موسعا على حكومته اليوم
-
5428 شكوى عمالية عبر منصة "حماية"
-
أنشطة وفعاليات بمراكز شبابية وتطوعية
-
الأمن يكشف تفاصيل الحريق على طريق المطار
-
وزير الشباب: نادي الحسين إربد نموذج في العمل المؤسسي والتنافسية العالية
-
اطلاق برنامج "جيل مستعد " لتحويل التعليم التقني