وأكد القرار أن العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية ملزمة بدفع أي رسوم تصاريح عمل وغرامات ومبالغ ترتبت عليها بعد تاريخ 2025/7/1.
وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، إن هذا القرار يمنح العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية فرصة جديدة للاستفادة من هذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأوضح أن العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية مصرح لها بالعمل فقط في المهن المصرح للعمالة غير الأردنية من الجنسيات الأخرى.
وأكد الزيود أن أي صاحب عمل يقوم بتشغيل عامل غير أردني من الجنسية السورية لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول، أو قام العامل بتغيير صاحب العمل أو عمل بمهنة غير مصرح له بها، سيتم مخالفة صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل يضبط يعمل عنده بشكل مخالف.
-
أخبار متعلقة
-
الطيران المدني: قرارات فتح أو إغلاق الأجواء مرهونة بالتطورات
-
إصابة ثلاثة أشخاص بسقوط جسم على منزل في إربد .. تفاصيل
-
عودة حركة الطيران في الأردن بعد إغلاق احترازي مؤقت
-
وزير الاتصال الحكومي: الأجهزة المختصة تتعامل بكفاءة مع الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة
-
الامن العام يطلق صفارة الانذار الثانية معلناً زوال فترة انذار الخطر
-
الملكية: رحلات يوم غد من الثامنة وفق مواعيدها ما لم تطرأ أية مستجدات تستدعي التأجيل
-
بيان هام صادر عن مديرية الأمن العام
-
تنويه هام صادر عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات