وأكد القرار أن العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية ملزمة بدفع أي رسوم تصاريح عمل وغرامات ومبالغ ترتبت عليها بعد تاريخ 2025/7/1.
وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، إن هذا القرار يمنح العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية فرصة جديدة للاستفادة من هذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأوضح أن العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية مصرح لها بالعمل فقط في المهن المصرح للعمالة غير الأردنية من الجنسيات الأخرى.
وأكد الزيود أن أي صاحب عمل يقوم بتشغيل عامل غير أردني من الجنسية السورية لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول، أو قام العامل بتغيير صاحب العمل أو عمل بمهنة غير مصرح له بها، سيتم مخالفة صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل يضبط يعمل عنده بشكل مخالف.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يشارك في مؤتمر الأطراف COP30 في بيليم البرازيلية
-
اعتماد الأردن مركزًا إقليميًا للتدريب المشترك ضمن التعاون الأردني السنغافوري
-
أكثر من 20 ألف قطعة وزعها بنك الملابس الخيري في معان خلال 4 أيام
-
الجناح الأردني بمعرض سوق السفر العالمي يفوز بجائزة "أفضل تصميم جناح" في الشرق الأوسط
-
ملتقى بيت مأدبا الثقافي ينظم مهرجانه السنوي
-
إعلان قائمة النشامى لمواجهتي تونس ومالي وديا
-
بني مصطفى تستعرض تجربة الأردن بالحماية الاجتماعية في قمة الدوحة للتنمية الاجتماعية
-
الأونروا توقع مع كوريا مشروعا جديدا لدعم برامج الوكالة المهنية في الأردن