وأكد القرار أن العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية ملزمة بدفع أي رسوم تصاريح عمل وغرامات ومبالغ ترتبت عليها بعد تاريخ 2025/7/1.
وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، إن هذا القرار يمنح العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية فرصة جديدة للاستفادة من هذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأوضح أن العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية مصرح لها بالعمل فقط في المهن المصرح للعمالة غير الأردنية من الجنسيات الأخرى.
وأكد الزيود أن أي صاحب عمل يقوم بتشغيل عامل غير أردني من الجنسية السورية لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول، أو قام العامل بتغيير صاحب العمل أو عمل بمهنة غير مصرح له بها، سيتم مخالفة صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل يضبط يعمل عنده بشكل مخالف.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يعود إلى أرض الوطن
-
"الصحفيين" تؤكد اعتزازها بنهج الملك في تعزيز حرية الصحافة ودعم الإعلام المهني
-
عيد ميلاد سمو الأمير هاشم بن الحسين يصادف غدا
-
عجلون :مجلس الخدمات يواصل جهوده للحفاظ على البيئة خلال العيد
-
الرئيس اللبناني يزور الأردن الثلاثاء
-
الملك يعقد لقاءات مع قادة لحشد المواقف الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني
-
ولي العهد للملك: دمت يا سيدي رمزاً للفخر والعزة
-
الأمن العام: إجراءات متكاملة لتسهيل استقبال الحجاج في طريق العودة